128 / 105 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ :
نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : نَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } ، فَقُلْتُ : وَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا . قَالَتْ : بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي ، إِنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَلَى مَا تَأَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، وَلَكِنَّهَا إِنَّمَا نَزَلَتْ [18/157] وَالْأَنْصَارُ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّوا لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْبَيْتِ ، وَكَانَ مَنْ طَافَ بِهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } . قَالَتْ عَائِشَةُ : قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بِهِمَا ، فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ الطَّوَافُ بِهِمَا .
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحْسَنَ لَهُ سِيَاقَةً مِنَ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ .
128 / 105 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ :
نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : نَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } ، فَقُلْتُ : وَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا . قَالَتْ : بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي ، إِنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَلَى مَا تَأَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، وَلَكِنَّهَا إِنَّمَا نَزَلَتْ [18/157] وَالْأَنْصَارُ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّوا لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْبَيْتِ ، وَكَانَ مَنْ طَافَ بِهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } . قَالَتْ عَائِشَةُ : قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بِهِمَا ، فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ الطَّوَافُ بِهِمَا .
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحْسَنَ لَهُ سِيَاقَةً مِنَ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ .