751 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ قَالَ : سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ : إِنِّي لَفِي حَلْقَةٍ فِيهَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ جَالِسًا إِذْ جَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ مَذْعُورًا أَوْ قَالَ فَزِعًا فَقُلْنَا : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : إِنَّ عُمَرَ بَعَثَ إِلَيَّ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَأَتَيْتُهُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : « إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ » . فَقَالَ عُمَرُ : لَتَأْتِيَنَّ عَلَى مَا قُلْتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ وَلَأَفْعَلَنَّ ، فَقَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَكُنْتُ أَنَا أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَحَدَّثْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ » .
751 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ قَالَ : سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ : إِنِّي لَفِي حَلْقَةٍ فِيهَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ جَالِسًا إِذْ جَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ مَذْعُورًا أَوْ قَالَ فَزِعًا فَقُلْنَا : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : إِنَّ عُمَرَ بَعَثَ إِلَيَّ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَأَتَيْتُهُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : « إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ » . فَقَالَ عُمَرُ : لَتَأْتِيَنَّ عَلَى مَا قُلْتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ وَلَأَفْعَلَنَّ ، فَقَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَكُنْتُ أَنَا أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَحَدَّثْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ » .