[3/29] مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ
1 - ( 1440 ) - حَدَّثَنَا هَارُونُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ نَعُودُ أَبَا طَلْحَةَ فِي شَكْوَى لَهُ ، قَالَ : فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ ، وَتَحْتَهُ نَمَطٌ عَلَى فِرَاشِهِ ، فِيهِ صُورَةُ تَمَاثِيلَ ، فَقَالَ : انْزِعُوا هَذَا مِنْ تَحْتِي ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : أَوَمَا سَمِعْتَ يَا أَبَا طَلْحَةَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ حِينَ نَهَى عَنِ الصُّورَةِ : إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ أَوْ ثَوْبًا فِيهِ رَقْمٌ ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي أَنْ لَا يُجْعَلَ تَحْتِي .

(1) كذا في طبعة دار المأمون للتراث ، والصواب : ( محمد بن سلمة).
[3/29] مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ
1 - ( 1440 ) - حَدَّثَنَا هَارُونُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ نَعُودُ أَبَا طَلْحَةَ فِي شَكْوَى لَهُ ، قَالَ : فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ ، وَتَحْتَهُ نَمَطٌ عَلَى فِرَاشِهِ ، فِيهِ صُورَةُ تَمَاثِيلَ ، فَقَالَ : انْزِعُوا هَذَا مِنْ تَحْتِي ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : أَوَمَا سَمِعْتَ يَا أَبَا طَلْحَةَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ حِينَ نَهَى عَنِ الصُّورَةِ : إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ أَوْ ثَوْبًا فِيهِ رَقْمٌ ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي أَنْ لَا يُجْعَلَ تَحْتِي .

(1) كذا في طبعة دار المأمون للتراث ، والصواب : ( محمد بن سلمة).