ثُمَّ لِهَذَا الْحَدِيثِ شَوَاهِدُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، فَمِنْهَا مَا
125 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، وَأَخْبَرَنِي بُكَيْرُ بْنُ الْحَدَّادِ الصُّوفِيُّ ، بِمَكَّةَ ، ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا سُفْيَانُ ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا قَضَى اللهُ لِرَجُلٍ مَوْتًا بِبَلْدَةٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً .
ثُمَّ لِهَذَا الْحَدِيثِ شَوَاهِدُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، فَمِنْهَا مَا
125 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، وَأَخْبَرَنِي بُكَيْرُ بْنُ الْحَدَّادِ الصُّوفِيُّ ، بِمَكَّةَ ، ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا سُفْيَانُ ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا قَضَى اللهُ لِرَجُلٍ مَوْتًا بِبَلْدَةٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً .