|
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
471 - وَمِنْهَا مَا أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، وَيَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَا : ثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا
(1)
تَوَضَّأْ حَسَنًا ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ ، قَالَ : وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :
{
وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ
}
الْآيَةَ ، قَالَ : فَقَالَ : " هِيَ لِي خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ؟
(2)
.
هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَالَّذِي (3) ذَكَرْتُهَا أَنَّ الشَّيْخَيْنِ اتَّفَقَا عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهَا مُخَرَّجَةٌ فِي الْكِتَابَيْنِ [1/136] بِالتَّفَارِيقِ ، وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ دَالَّةُ عَلَى أَنَّ اللَّمْسَ الَّذِي يُوجِبُ الْوُضُوءَ دُونَ الْجِمَاعِ . (1) كذا في طبعة دار المعرفة والنسخ الخطية ، وقد أخرجه البيهقي من طريق المصنف ، وفيه مكان هذا السقط : ( شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا وقد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها فقال توضأ ) وينظر مصادر التخريج . (2) كذا في طبعة دار المعرفة ونسخة محب شاه ، وزاد بعده في باقي النسخ : ( بل هي للمسلمين عامة ) (3) كذا في طبعة دار المعرفة ونسختي محب شاه ، والأزهرية ، وقال المحقق: هكذا في الأصول والظاهر التي ذكرتها ، وهي كذلك في نسختي المحمودية والوزيرية.
471 - وَمِنْهَا مَا أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، وَيَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَا : ثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا
(1)
تَوَضَّأْ حَسَنًا ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ ، قَالَ : وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :
{
وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ
}
الْآيَةَ ، قَالَ : فَقَالَ : " هِيَ لِي خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ؟
(2)
.
هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَالَّذِي (3) ذَكَرْتُهَا أَنَّ الشَّيْخَيْنِ اتَّفَقَا عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهَا مُخَرَّجَةٌ فِي الْكِتَابَيْنِ [1/136] بِالتَّفَارِيقِ ، وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ دَالَّةُ عَلَى أَنَّ اللَّمْسَ الَّذِي يُوجِبُ الْوُضُوءَ دُونَ الْجِمَاعِ . (1) كذا في طبعة دار المعرفة والنسخ الخطية ، وقد أخرجه البيهقي من طريق المصنف ، وفيه مكان هذا السقط : ( شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا وقد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها فقال توضأ ) وينظر مصادر التخريج . (2) كذا في طبعة دار المعرفة ونسخة محب شاه ، وزاد بعده في باقي النسخ : ( بل هي للمسلمين عامة ) (3) كذا في طبعة دار المعرفة ونسختي محب شاه ، والأزهرية ، وقال المحقق: هكذا في الأصول والظاهر التي ذكرتها ، وهي كذلك في نسختي المحمودية والوزيرية. |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
![]() |