|
|
|||||||||||||
|
2277 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكٌ .
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ التُّرْكُ (1) ، وَمُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الذُّهْلِيُّ ، قَالُوا : ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مُوسَى قَالَا : أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدًا عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ : بَيْنَهُمَا فَضْلٌ . قَالُوا : نَعَمْ . فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَسَأَلَ مَنْ حَوْلَهُ : أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : " فَلَا إِذًا . قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ : وَسَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ : فَكَرِهَهُ . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي الْوَلِيدِ تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ . (1) في طبعة دار المعرفة : (البزي) والمثبت من النسخة الأزهرية .
2277 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكٌ .
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ التُّرْكُ (1) ، وَمُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الذُّهْلِيُّ ، قَالُوا : ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مُوسَى قَالَا : أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدًا عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ : بَيْنَهُمَا فَضْلٌ . قَالُوا : نَعَمْ . فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَسَأَلَ مَنْ حَوْلَهُ : أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : " فَلَا إِذًا . قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ : وَسَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ : فَكَرِهَهُ . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي الْوَلِيدِ تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ . (1) في طبعة دار المعرفة : (البزي) والمثبت من النسخة الأزهرية . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
