3302 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
{
أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ
}
قَالَ : إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ ، إِذَا كَانَتْ مِنْ طَيِّبٍ ، فَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ اللُّقْمَةِ ، فَيُرَبِّيهَا اللهُ لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَصِيلَهُ ، أَوْ مُهْرَهُ ، فَيَرْبُو فِي كَفِّ اللهِ ، أَوْ فِي يَدِ اللهِ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ .
قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانُ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ
[2/334]
أَبِي هُرَيْرَةَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ .
هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
3302 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
{
أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ
}
قَالَ : إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ ، إِذَا كَانَتْ مِنْ طَيِّبٍ ، فَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ اللُّقْمَةِ ، فَيُرَبِّيهَا اللهُ لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَصِيلَهُ ، أَوْ مُهْرَهُ ، فَيَرْبُو فِي كَفِّ اللهِ ، أَوْ فِي يَدِ اللهِ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ .
قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانُ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ
[2/334]
أَبِي هُرَيْرَةَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ .
هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .