|
|
|||||||||||||
|
8546 - أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ
(1)
الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجَّهِ ، أَنْبَأَ عَبْدَانُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ ، أَنْبَأَ عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ الَّذِي بِالشَّامِ - يَعْنِي مَرْوَانَ - وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا ، وَإِنَّ ذَلِكَ الَّذِي بِمَكَّةَ - يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ - إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا ، وَإِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَهُمْ قُرَّاءَكُمْ وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُونَ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا ، فَقَالَ لَهُ أَبِي : فَمَا تَأْمُرُنَا إِذًا ؟ قَالَ : لَا أَرَى خَيْرَ النَّاسِ إِلَّا عِصَابَةً مُلْبِدَةً - وَقَالَ بِيَدِهِ - خِمَاصَ الْبُطُونِ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ ، خِفَافَ الظُّهُورِ
[4/471]
مِنْ دِمَائِهِمْ .
قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقِتَالِ مَعَ الْحَجَّاجِ ، أَوْ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : مَعَ أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ قَاتَلْتَ فَقُتِلْتَ فَفِي لَظًى . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . (1) في طبعة دار المعرفة : (حكيم) ، والصواب المثبت ، والله أعلم.
8546 - أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ
(1)
الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجَّهِ ، أَنْبَأَ عَبْدَانُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ ، أَنْبَأَ عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ الَّذِي بِالشَّامِ - يَعْنِي مَرْوَانَ - وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا ، وَإِنَّ ذَلِكَ الَّذِي بِمَكَّةَ - يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ - إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا ، وَإِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَهُمْ قُرَّاءَكُمْ وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُونَ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا ، فَقَالَ لَهُ أَبِي : فَمَا تَأْمُرُنَا إِذًا ؟ قَالَ : لَا أَرَى خَيْرَ النَّاسِ إِلَّا عِصَابَةً مُلْبِدَةً - وَقَالَ بِيَدِهِ - خِمَاصَ الْبُطُونِ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ ، خِفَافَ الظُّهُورِ
[4/471]
مِنْ دِمَائِهِمْ .
قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقِتَالِ مَعَ الْحَجَّاجِ ، أَوْ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : مَعَ أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ قَاتَلْتَ فَقُتِلْتَ فَفِي لَظًى . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . (1) في طبعة دار المعرفة : (حكيم) ، والصواب المثبت ، والله أعلم. |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
