7347 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ( ح ) .
7348 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَرَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَا : ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .
فَقَدْ جَمَعَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْأَبِ فِي ذَلِكَ حُكْمًا زَائِدًا عَنْ حُكْمِ مَنْ سِوَاهُ مِنْهُمْ .
فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ، كَمَا ذَكَرْنَا ، لِيُوَافِقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَا يُضَادَّهُ .
وَلَئِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ يُؤْخَذُ مِنْ طَرِيقِ فَضْلِ بَعْضِ الرُّوَاةِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحِفْظِ ، وَالْإِتْقَانِ ، وَالْجَلَالَةِ ، فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ أَجَلُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَأَتْقَنُ ، وَأَصَحُّ رِوَايَةً ، لَقَدْ فَضَّلَهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَلَى أَهْلِ زَمَانٍ ذَكَرَهُ فِيهِ
.
7347 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ( ح ) .
7348 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَرَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَا : ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .
فَقَدْ جَمَعَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْأَبِ فِي ذَلِكَ حُكْمًا زَائِدًا عَنْ حُكْمِ مَنْ سِوَاهُ مِنْهُمْ .
فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ، كَمَا ذَكَرْنَا ، لِيُوَافِقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَا يُضَادَّهُ .
وَلَئِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ يُؤْخَذُ مِنْ طَرِيقِ فَضْلِ بَعْضِ الرُّوَاةِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحِفْظِ ، وَالْإِتْقَانِ ، وَالْجَلَالَةِ ، فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ أَجَلُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَأَتْقَنُ ، وَأَصَحُّ رِوَايَةً ، لَقَدْ فَضَّلَهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَلَى أَهْلِ زَمَانٍ ذَكَرَهُ فِيهِ
.