4044 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَذَكَرَ مِثْلَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا .
قَالَ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ .
فَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِهَا مِنْ سُنَّةِ عُمَرَ .
[2/232] وَالنَّظَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي هَذَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الطِّيبِ بِحُكْمِ اللُّبَابِ أَشْبَهُ مِنْ حُكْمِهِ بِحُكْمِ الْجِمَاعِ ، لِمَا قَدْ فَسَّرْنَا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ .

4044 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَذَكَرَ مِثْلَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا .
قَالَ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ .
فَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِهَا مِنْ سُنَّةِ عُمَرَ .
[2/232] وَالنَّظَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي هَذَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الطِّيبِ بِحُكْمِ اللُّبَابِ أَشْبَهُ مِنْ حُكْمِهِ بِحُكْمِ الْجِمَاعِ ، لِمَا قَدْ فَسَّرْنَا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ .