4311 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ : حَرَامٌ .
قَالَ : فَإِنَّ فُلَانًا يَقُولُ فِيهَا ، قَالَ : وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ .
فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ النَّهْيُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ .
فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِذْنِ فِيهَا ، كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ قَبْلَ النَّهْيِ ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا ، فَكَانَ ذَلِكَ النَّهْيُ نَاسِخًا لِمَا كَانَ مِنَ الْإِبَاحَةِ قَبْلَ ذَلِكَ .
فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ .
4311 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ : حَرَامٌ .
قَالَ : فَإِنَّ فُلَانًا يَقُولُ فِيهَا ، قَالَ : وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ .
فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ النَّهْيُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ .
فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِذْنِ فِيهَا ، كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ قَبْلَ النَّهْيِ ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا ، فَكَانَ ذَلِكَ النَّهْيُ نَاسِخًا لِمَا كَانَ مِنَ الْإِبَاحَةِ قَبْلَ ذَلِكَ .
فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ .