فَإِذَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ قَدْ :
1491 - حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ رَحِمَهُمَا اللهُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا حَارَبَ قَنَتَ ، وَإِذَا لَمْ يُحَارِبْ لَمْ يَقْنُتْ .
فَأَخْبَرَ الْأَسْوَدُ بِالْمَعْنَى الَّذِي لَهُ كَانَ يَقْنُتُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ إِذَا حَارَبَ يَدْعُو عَلَى أَعْدَائِهِ ، وَيَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ وَيَسْتَنْصِرُهُ ، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ لَمَّا قُتِلَ مَنْ قُتِلَ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ { لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ } .
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ : فَمَا دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَحَدٍ بَعْدُ .
فَكَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَنْ وَافَقَهُمَا ، تَنْسَخُ الدُّعَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَحَدٍ .
وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِنَاسِخَةٍ مَا كَانَ الْقِتَالُ ، وَإِنَّمَا نَسَخَتْ - عِنْدَهُ - الدُّعَاءَ فِي حَالِ عَدَمِ الْقِتَالِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِذَلِكَ بُطْلَانُ قَوْلِ مَنْ يَرَى الدَّوَامَ عَلَى الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ .
فَهَذَا وَجْهُ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ . وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَرُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ :

فَإِذَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ قَدْ :
1491 - حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ رَحِمَهُمَا اللهُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا حَارَبَ قَنَتَ ، وَإِذَا لَمْ يُحَارِبْ لَمْ يَقْنُتْ .
فَأَخْبَرَ الْأَسْوَدُ بِالْمَعْنَى الَّذِي لَهُ كَانَ يَقْنُتُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ إِذَا حَارَبَ يَدْعُو عَلَى أَعْدَائِهِ ، وَيَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ وَيَسْتَنْصِرُهُ ، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ لَمَّا قُتِلَ مَنْ قُتِلَ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ { لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ } .
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ : فَمَا دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَحَدٍ بَعْدُ .
فَكَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَنْ وَافَقَهُمَا ، تَنْسَخُ الدُّعَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَحَدٍ .
وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِنَاسِخَةٍ مَا كَانَ الْقِتَالُ ، وَإِنَّمَا نَسَخَتْ - عِنْدَهُ - الدُّعَاءَ فِي حَالِ عَدَمِ الْقِتَالِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِذَلِكَ بُطْلَانُ قَوْلِ مَنْ يَرَى الدَّوَامَ عَلَى الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ .
فَهَذَا وَجْهُ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ . وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَرُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ :