1845 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : ثَنَا آدَمُ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ .
فَهَذَا مَقَامُ الْوَاحِدِ مَعَ الْإِمَامِ . وَكَانَ إِذَا صَلَّى بِثَلَاثَةٍ أَقَامَهُمْ خَلْفَهُ . هَذَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ، وَإِنَّمَا اخْتِلَافُهُمْ فِي الِاثْنَيْنِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُقِيمُهُمَا حَيْثُ يُقِيمُ الْوَاحِدَ . وَقَالَ : بَعْضُهُمْ يُقِيمُهُمَا حَيْثُ يُقِيمُ الثَّلَاثَةَ . فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي ذَلِكَ لِنَعْلَمَ ، هَلْ حُكْمُ الِاثْنَيْنِ فِي ذَلِكَ كَحُكْمِ الثَّلَاثَةِ ؟ أَوْ كَحُكْمِ الْوَاحِدِ ؟ .
1845 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : ثَنَا آدَمُ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ .
فَهَذَا مَقَامُ الْوَاحِدِ مَعَ الْإِمَامِ . وَكَانَ إِذَا صَلَّى بِثَلَاثَةٍ أَقَامَهُمْ خَلْفَهُ . هَذَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ، وَإِنَّمَا اخْتِلَافُهُمْ فِي الِاثْنَيْنِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُقِيمُهُمَا حَيْثُ يُقِيمُ الْوَاحِدَ . وَقَالَ : بَعْضُهُمْ يُقِيمُهُمَا حَيْثُ يُقِيمُ الثَّلَاثَةَ . فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي ذَلِكَ لِنَعْلَمَ ، هَلْ حُكْمُ الِاثْنَيْنِ فِي ذَلِكَ كَحُكْمِ الثَّلَاثَةِ ؟ أَوْ كَحُكْمِ الْوَاحِدِ ؟ .