5418 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : ( وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُ الرَّجُلِ ، وَلَا اسْمُ أَبِيهِ ؟ ) قِيلَ لَهُ : لَيْسَ هَذَا حُجَّةً لَكَ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُوجِبُهُ لِمَنْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيثَارَهُ بِهِ .
فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ آثَرَ بِهِ ذَا قُرْبَاهُ مِنْ يَتَامَى أَهْلِ بَدْرٍ ، وَمِنَ الضُّعَفَاءِ الَّذِينَ قَدْ صَارُوا لِضَعْفِهِمْ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ .
فَلَمَّا انْتَفَى قَوْلُ مَنْ رَأَى سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى وَاحِدٌ بِجُمْلَتِهِمْ ، عَلَى أَنَّهُمْ عِنْدَهُ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ خَاصَّةً ، لَا يُتَخَطَّوْنَ إِلَى غَيْرِهِمْ ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ : إِنَّ حَقَّ ذَوِي الْقُرْبَى فِي خُمُسٍ فِي الْغَنَائِمِ ، وَفِي الْفَيْءِ بِفَقْرِهِمْ وَلِحَاجَتِهِمْ بِمَا احْتَجَجْنَا بِهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلَيْنِ .
ثَبَتَ الْقَوْلُ الْآخَرُ ، وَهُوَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ لَهُ أَنْ يَخُصَّ بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ ، وَحَرْمُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ .
[3/300] فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : وَمَا دَلِيلُكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ قِيلَ لَهُ : قَدْ ذَكَرْنَا مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، مَا يُغْنِينَا عَنْ إِعَادَتِهِ هَاهُنَا ، مَعَ أَنَّا نَزِيدُ فِي ذَلِكَ بَيَانًا أَيْضًا
.
5418 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : ( وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُ الرَّجُلِ ، وَلَا اسْمُ أَبِيهِ ؟ ) قِيلَ لَهُ : لَيْسَ هَذَا حُجَّةً لَكَ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُوجِبُهُ لِمَنْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيثَارَهُ بِهِ .
فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ آثَرَ بِهِ ذَا قُرْبَاهُ مِنْ يَتَامَى أَهْلِ بَدْرٍ ، وَمِنَ الضُّعَفَاءِ الَّذِينَ قَدْ صَارُوا لِضَعْفِهِمْ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ .
فَلَمَّا انْتَفَى قَوْلُ مَنْ رَأَى سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى وَاحِدٌ بِجُمْلَتِهِمْ ، عَلَى أَنَّهُمْ عِنْدَهُ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ خَاصَّةً ، لَا يُتَخَطَّوْنَ إِلَى غَيْرِهِمْ ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ : إِنَّ حَقَّ ذَوِي الْقُرْبَى فِي خُمُسٍ فِي الْغَنَائِمِ ، وَفِي الْفَيْءِ بِفَقْرِهِمْ وَلِحَاجَتِهِمْ بِمَا احْتَجَجْنَا بِهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلَيْنِ .
ثَبَتَ الْقَوْلُ الْآخَرُ ، وَهُوَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ لَهُ أَنْ يَخُصَّ بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ ، وَحَرْمُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ .
[3/300] فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : وَمَا دَلِيلُكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ قِيلَ لَهُ : قَدْ ذَكَرْنَا مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، مَا يُغْنِينَا عَنْ إِعَادَتِهِ هَاهُنَا ، مَعَ أَنَّا نَزِيدُ فِي ذَلِكَ بَيَانًا أَيْضًا
.