5951 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .
قَالَ : وَالْمُحَاقَلَةُ : الشِّرْكُ فِي الزَّرْعِ ، وَالْمُزَابَنَةُ : التَّمْرُ بِالتَّمْرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ .
قَالُوا : فَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَهِيَ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ ، وَنَهَى أَيْضًا عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَهِيَ أَيْضًا كَذَلِكَ .
قِيلَ لَهُمْ : أَمَّا مَا ذَكَرْتُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَهْيِهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ فَقَدْ صَدَقْتُمْ ، وَنَحْنُ نُوَافِقُكُمْ عَلَى صِحَّةِ مَجِيءِ ذَلِكَ .
وَأَمَّا تَأْوِيلُكُمْ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّهُ الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَهَذَا تَأْوِيلٌ مِنْكُمْ ، وَلَيْسَ عِنْدَكُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَأْوِيلَهُ كَمَا تَأَوَّلْتُمْ .
وَقَدْ يُحْتَمَلُ عِنْدَنَا مَا ذَكَرْتُمْ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ مُخَالِفُكُمْ أَنَّهُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ كَيْلًا بِحِنْطَةِ هَذَا الْحَقْلِ الَّذِي لَا يُدْرَى مَا كَيْلُهُ .
فَذَلِكَ عِنْدَنَا وَعِنْدَكُمْ فَاسِدٌ ، وَهَذَا أَشْبَهُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مَقْرُونٌ بِالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ هِيَ بَيْعُ التَّمْرِ الْمَكِيلِ بِمَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ مِنَ التَّمْرِ .
[4/113] فَهَذَا الْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ مَا تَأَوَّلَهُ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا عَلَيْهِ ، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى الْفَرِيقِ الْآخَرِ
.
وَقَدْ جَاءَتْ آثَارٌ غَيْرُ هَذِهِ الْآثَارِ فِيهَا إِبَاحَةُ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
.
5951 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .
قَالَ : وَالْمُحَاقَلَةُ : الشِّرْكُ فِي الزَّرْعِ ، وَالْمُزَابَنَةُ : التَّمْرُ بِالتَّمْرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ .
قَالُوا : فَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَهِيَ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ ، وَنَهَى أَيْضًا عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَهِيَ أَيْضًا كَذَلِكَ .
قِيلَ لَهُمْ : أَمَّا مَا ذَكَرْتُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَهْيِهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ فَقَدْ صَدَقْتُمْ ، وَنَحْنُ نُوَافِقُكُمْ عَلَى صِحَّةِ مَجِيءِ ذَلِكَ .
وَأَمَّا تَأْوِيلُكُمْ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّهُ الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَهَذَا تَأْوِيلٌ مِنْكُمْ ، وَلَيْسَ عِنْدَكُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَأْوِيلَهُ كَمَا تَأَوَّلْتُمْ .
وَقَدْ يُحْتَمَلُ عِنْدَنَا مَا ذَكَرْتُمْ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ مُخَالِفُكُمْ أَنَّهُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ كَيْلًا بِحِنْطَةِ هَذَا الْحَقْلِ الَّذِي لَا يُدْرَى مَا كَيْلُهُ .
فَذَلِكَ عِنْدَنَا وَعِنْدَكُمْ فَاسِدٌ ، وَهَذَا أَشْبَهُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مَقْرُونٌ بِالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ هِيَ بَيْعُ التَّمْرِ الْمَكِيلِ بِمَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ مِنَ التَّمْرِ .
[4/113] فَهَذَا الْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ مَا تَأَوَّلَهُ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا عَلَيْهِ ، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى الْفَرِيقِ الْآخَرِ
.
وَقَدْ جَاءَتْ آثَارٌ غَيْرُ هَذِهِ الْآثَارِ فِيهَا إِبَاحَةُ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
.