114 [ أَحَادِيثُ ابْنِ عُمَرَ ] .
722 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
[1/238]
سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي وَمَنِ اشْتَرَى نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي .
114 [ أَحَادِيثُ ابْنِ عُمَرَ ] .
722 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
[1/238]
سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي وَمَنِ اشْتَرَى نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي .