1591 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَلَا يَتَرَافَعَانِ أَنَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا : « لَا يُفَرِّقُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يُلَاعِنَهَا » .
1591 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَلَا يَتَرَافَعَانِ أَنَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا : « لَا يُفَرِّقُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يُلَاعِنَهَا » .