|
|
|||||||||||||
|
1628 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : « إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَأَرْحَتْ ذَلِكَ
(1)
، فَلَا شَيْءَ لَهَا » .
(1) كذا في طبعة الدار طبعة الدار السلفية بالهند ، وقال المحقق : كذا في ص ، والصواب : فأرجت ، يعني: فأرجأت أي: أخرت
1628 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : « إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَأَرْحَتْ ذَلِكَ
(1)
، فَلَا شَيْءَ لَهَا » .
(1) كذا في طبعة الدار طبعة الدار السلفية بالهند ، وقال المحقق : كذا في ص ، والصواب : فأرجت ، يعني: فأرجأت أي: أخرت |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
