بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا أَوْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا .
1719 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : « تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ ، [6/441] لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ » .
بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا أَوْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا .
1719 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : « تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ ، [6/441] لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ » .