[15/377] 991 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي الْقِلَادَةِ ذَاتِ الذَّهَبِ ، وَالْخَرَزِ الَّتِي بِيعَتْ بِذَهَبٍ ، وَمَا رَوَاهُ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ ، مِمَّا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهَا لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ ، وَمَا رَوَاهُ بَعْضُهُمْ مَوْقُوفًا عَلَى فَضَالَةَ .
6093 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى .
6094 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثُمَّ اجْتَمَعَا ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو شُجَاعٍ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْحِمْيَرِيُّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، وَسَقَطَ مِنْ كِتَابِي ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ حَنَشٍ ، وَهُوَ ثَابِتٌ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً فِيهَا ذَهَبٌ ، وَخَرَزٌ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا ، فَفَصَّلْتُهَا ، فَإِذَا الذَّهَبُ أَكْثَرُ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ .
[15/378] فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْعُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الْقِلَادَةُ الَّتِي فِيهَا الْخَرَزُ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ حَتَّى تُفَصَّلَ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ مِقْدَارَهُ غَنِيَ بِذَلِكَ عَنْ تَفْصِيلِهَا ، وَفِي الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِهَا قَبْلَ أَنْ تُفَصَّلَ ; لِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ مِنَ الْمَغَانِمِ فَبِيعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَالْمَغَانِمُ فَإِنَّمَا تُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهَا عَلَى مَا تَجُوزُ عَلَيْهِ الْبَيَاعَاتُ .
[15/377] 991 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي الْقِلَادَةِ ذَاتِ الذَّهَبِ ، وَالْخَرَزِ الَّتِي بِيعَتْ بِذَهَبٍ ، وَمَا رَوَاهُ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ ، مِمَّا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهَا لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ ، وَمَا رَوَاهُ بَعْضُهُمْ مَوْقُوفًا عَلَى فَضَالَةَ .
6093 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى .
6094 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثُمَّ اجْتَمَعَا ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو شُجَاعٍ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْحِمْيَرِيُّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، وَسَقَطَ مِنْ كِتَابِي ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ حَنَشٍ ، وَهُوَ ثَابِتٌ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً فِيهَا ذَهَبٌ ، وَخَرَزٌ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا ، فَفَصَّلْتُهَا ، فَإِذَا الذَّهَبُ أَكْثَرُ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ .
[15/378] فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْعُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الْقِلَادَةُ الَّتِي فِيهَا الْخَرَزُ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ حَتَّى تُفَصَّلَ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ مِقْدَارَهُ غَنِيَ بِذَلِكَ عَنْ تَفْصِيلِهَا ، وَفِي الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِهَا قَبْلَ أَنْ تُفَصَّلَ ; لِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ مِنَ الْمَغَانِمِ فَبِيعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَالْمَغَانِمُ فَإِنَّمَا تُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهَا عَلَى مَا تَجُوزُ عَلَيْهِ الْبَيَاعَاتُ .