|
913 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنًى } .
[2/372]
فَتَأَمَّلْنَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِذْ كَانَ مَا فِيهِ مُضَافًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِذْ كَانَ مِمَّا قَدْ سَأَلَ عَنْهُ مَنْ سَأَلَ عَمَّا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ . فَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، أُرِيدَ بِهِ مَنْ تَحَقَّقَ بِالزِّنَى حَتَّى صَارَ غَالِبًا عَلَيْهِ فَاسْتَحَقَّ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ فَيُقَالُ هُوَ ابْنٌ لَهُ ، كَمَا يُنْسَبُ الْمُتَحَقِّقُونَ بِالدُّنْيَا إِلَيْهَا ، فَيُقَالُ لَهُمْ : بَنُو الدُّنْيَا لِعَمَلِهِمْ لَهَا وَتَحَقُّقِهِمْ بِهَا وَتَرْكِهِمْ مَا سِوَاهَا ، وَكَمَا قَدْ قِيلَ لِلْمُتَحَقِّقِ بِالْحَذَرِ ابْنُ أَحْذَارٍ ، وَلِلْمُتَحَقِّقِ بِالْكَلَامِ ابْنُ أَقْوَالٍ ، وَكَمَا قِيلَ لِلْمُسَافِرِ ابْنُ سَبِيلٍ ، وَكَمَا قِيلَ لِلْمَقْطُوعِينَ عَنْ أَمْوَالِهِمْ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا أَبْنَاءُ السَّبِيلِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي أَصْنَافِ أَهْلِ الزَّكَاةِ :
{
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
}
... حَتَّى ذَكَرَ فِيهِمُ ابْنَ السَّبِيلِ ، وَكَمَا قَالَ بَدْرُ بْنُ حَزَازٍ لِلنَّابِغَةِ :
أَبْلِغْ زِيَادًا وَخَيْرُ الْقَوْلِ أَصْدَقُهُ | فَلَوْ تَكَيَّسَ أَوْ كَانَ ابْنَ أَحْذَارِ |
[2/373]
أَيْ لَوْ كَانَ حَذِرًا وَذَا كَيْسٍ ، وَكَمَا يُقَالُ فُلَانٌ ابْنُ مَدِينَةٍ لِلْمَدِينَةِ الَّتِي هُوَ مُتَحَقِّقٌ بِهَا ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَخْطَلِ :
رَبَتْ وَرَبَا فِي حَجْرِهَا ابْنُ مَدِينَةٍ | يَظَلُّ عَلَى مِسْحَاتِهِ يَتَرَكَّلُ | فَمِثْلُ ذَلِكَ ابْنُ زِنْيَةٍ ، قِيلَ لِمَنْ قَدْ تَحَقَّقَ بِالزِّنَى حَتَّى صَارَ بِتَحَقُّقِهِ بِهِ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ وَصَارَ الزِّنَى غَالِبًا عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِهَذِهِ الْمَكَانِ الَّتِي فِيهِ ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ مَنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الزِّنَى الَّذِي هُوَ مَوْلُودٌ مِنَ الزِّنَى وَهَذَا أَشْبَهُ بِمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ لِلْمَعَانِي الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي مِثْلِهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ فَمَرَّ فِيهِ مَكَانَ " ابْنِ زِنْيَةٍ " : وَلَدُ زِنْيَةٍ .
913 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنًى } .
[2/372]
فَتَأَمَّلْنَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِذْ كَانَ مَا فِيهِ مُضَافًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِذْ كَانَ مِمَّا قَدْ سَأَلَ عَنْهُ مَنْ سَأَلَ عَمَّا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ . فَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، أُرِيدَ بِهِ مَنْ تَحَقَّقَ بِالزِّنَى حَتَّى صَارَ غَالِبًا عَلَيْهِ فَاسْتَحَقَّ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ فَيُقَالُ هُوَ ابْنٌ لَهُ ، كَمَا يُنْسَبُ الْمُتَحَقِّقُونَ بِالدُّنْيَا إِلَيْهَا ، فَيُقَالُ لَهُمْ : بَنُو الدُّنْيَا لِعَمَلِهِمْ لَهَا وَتَحَقُّقِهِمْ بِهَا وَتَرْكِهِمْ مَا سِوَاهَا ، وَكَمَا قَدْ قِيلَ لِلْمُتَحَقِّقِ بِالْحَذَرِ ابْنُ أَحْذَارٍ ، وَلِلْمُتَحَقِّقِ بِالْكَلَامِ ابْنُ أَقْوَالٍ ، وَكَمَا قِيلَ لِلْمُسَافِرِ ابْنُ سَبِيلٍ ، وَكَمَا قِيلَ لِلْمَقْطُوعِينَ عَنْ أَمْوَالِهِمْ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا أَبْنَاءُ السَّبِيلِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي أَصْنَافِ أَهْلِ الزَّكَاةِ :
{
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
}
... حَتَّى ذَكَرَ فِيهِمُ ابْنَ السَّبِيلِ ، وَكَمَا قَالَ بَدْرُ بْنُ حَزَازٍ لِلنَّابِغَةِ :
أَبْلِغْ زِيَادًا وَخَيْرُ الْقَوْلِ أَصْدَقُهُ | فَلَوْ تَكَيَّسَ أَوْ كَانَ ابْنَ أَحْذَارِ |
[2/373]
أَيْ لَوْ كَانَ حَذِرًا وَذَا كَيْسٍ ، وَكَمَا يُقَالُ فُلَانٌ ابْنُ مَدِينَةٍ لِلْمَدِينَةِ الَّتِي هُوَ مُتَحَقِّقٌ بِهَا ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَخْطَلِ :
رَبَتْ وَرَبَا فِي حَجْرِهَا ابْنُ مَدِينَةٍ | يَظَلُّ عَلَى مِسْحَاتِهِ يَتَرَكَّلُ | فَمِثْلُ ذَلِكَ ابْنُ زِنْيَةٍ ، قِيلَ لِمَنْ قَدْ تَحَقَّقَ بِالزِّنَى حَتَّى صَارَ بِتَحَقُّقِهِ بِهِ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ وَصَارَ الزِّنَى غَالِبًا عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِهَذِهِ الْمَكَانِ الَّتِي فِيهِ ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ مَنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الزِّنَى الَّذِي هُوَ مَوْلُودٌ مِنَ الزِّنَى وَهَذَا أَشْبَهُ بِمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ لِلْمَعَانِي الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي مِثْلِهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ فَمَرَّ فِيهِ مَكَانَ " ابْنِ زِنْيَةٍ " : وَلَدُ زِنْيَةٍ .
|
|