1461 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ الْبَهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ : بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ ، وَالْحَجُّ الْأَكْبَرُ الْحَجُّ ، وَإِنَّمَا قِيلَ : الْحَجُّ الْأَكْبَرُ مِنْ قِيلِ النَّاسِ : الْحَجُّ الْأَصْغَرُ .
قَالَ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ، أَنَّ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ ، أَنَّ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا قَدْ تَحَقَّقْنَا أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ مُخَالِفٍ [4/94] لِمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ قَبْلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، إِذْ كَانَ قَوْلُهُ : وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : الْأَكْبَرِ نَعْتًا لِلْحَجِّ لَا لِلْيَوْمِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مُوَافِقًا لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَيَكُونُ الْيَوْمُ مُضَافًا إِلَيْهِ حَتَّى تَصِحَّ هَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا ، لَا يُضَادُّ شَيْءٌ مِنْهَا شَيْئًا .
ثُمَّ قَالَ هَذَا الْقَائِلُ : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَإِنَّمَا قِيلَ : الْحَجُّ الْأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ : الْحَجُّ الْأَصْغَرُ . فَاسْتَدَلَّ بِذَلِكَ فِيمَا ذَكَرَ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا قِيلَ لِلْحَجِّ الَّذِي كَانَ عَامَئِذٍ : الْحَجُّ الْأَكْبَرُ الْقَوْلُ الَّذِي كَانَ النَّاسُ يَقُولُونَهُ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ .
قَالَ : وَهَذَا خِلَافُ مَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الَّذِي رَوَيْتُمُوهُ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ ، أَنَّ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ لَا يُدْرَى مَا هُوَ ؟ وَلَا عَنْ مَنْ حُكِيَ مِنْ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ ؟ وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ كَثِيرًا يَخْلِطُ كَلَامَهُ بِالْحَدِيثِ ، فَيُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مِنْهُ وَلَيْسَ هُوَ مِنْهُ ، وَلِذَلِكَ قَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ : افْصِلْ كَلَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَلَامِكَ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْكَلَامُ يَحْتَمِلُ مَا قَدْ ذَكَرْنَا كَانَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ حَقِيقَةِ الْمَعْنَى ، كَانَ فِي ذَلِكَ أَوْلَى مِنْهُ ، وَكَانَ مَا قَالَ : مِنْ ذَلِكَ مَعْقُولًا إِذَا كَانَ الْحَجُّ بَعْدَ اسْتِدَارَةِ الزَّمَانِ رَجَعَ إِلَى شَهْرٍ بِعَيْنِهِ يَجْرِي عَلَيْهِ حَجُّ النَّاسِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَكَانَ ذَلِكَ إِمَامًا [4/95] لَهُمْ ؛ كَانَ الْأَكْبَرُ مِنَ الْحَجِّ الَّذِي يَرْجِعُ إِلَيْهِ غَيْرُهُ مِنَ الْحَجِّ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ قُدْوَةِ أَهْلِهِ لِمَا فِيهِ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ وَجَبَ لَهُ مَا قَالَهُ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ
.
1461 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ الْبَهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ : بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ ، وَالْحَجُّ الْأَكْبَرُ الْحَجُّ ، وَإِنَّمَا قِيلَ : الْحَجُّ الْأَكْبَرُ مِنْ قِيلِ النَّاسِ : الْحَجُّ الْأَصْغَرُ .
قَالَ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ، أَنَّ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ ، أَنَّ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا قَدْ تَحَقَّقْنَا أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ مُخَالِفٍ [4/94] لِمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ قَبْلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، إِذْ كَانَ قَوْلُهُ : وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : الْأَكْبَرِ نَعْتًا لِلْحَجِّ لَا لِلْيَوْمِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مُوَافِقًا لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَيَكُونُ الْيَوْمُ مُضَافًا إِلَيْهِ حَتَّى تَصِحَّ هَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا ، لَا يُضَادُّ شَيْءٌ مِنْهَا شَيْئًا .
ثُمَّ قَالَ هَذَا الْقَائِلُ : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَإِنَّمَا قِيلَ : الْحَجُّ الْأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ : الْحَجُّ الْأَصْغَرُ . فَاسْتَدَلَّ بِذَلِكَ فِيمَا ذَكَرَ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا قِيلَ لِلْحَجِّ الَّذِي كَانَ عَامَئِذٍ : الْحَجُّ الْأَكْبَرُ الْقَوْلُ الَّذِي كَانَ النَّاسُ يَقُولُونَهُ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ .
قَالَ : وَهَذَا خِلَافُ مَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الَّذِي رَوَيْتُمُوهُ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ ، أَنَّ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ لَا يُدْرَى مَا هُوَ ؟ وَلَا عَنْ مَنْ حُكِيَ مِنْ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ ؟ وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ كَثِيرًا يَخْلِطُ كَلَامَهُ بِالْحَدِيثِ ، فَيُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مِنْهُ وَلَيْسَ هُوَ مِنْهُ ، وَلِذَلِكَ قَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ : افْصِلْ كَلَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَلَامِكَ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْكَلَامُ يَحْتَمِلُ مَا قَدْ ذَكَرْنَا كَانَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ حَقِيقَةِ الْمَعْنَى ، كَانَ فِي ذَلِكَ أَوْلَى مِنْهُ ، وَكَانَ مَا قَالَ : مِنْ ذَلِكَ مَعْقُولًا إِذَا كَانَ الْحَجُّ بَعْدَ اسْتِدَارَةِ الزَّمَانِ رَجَعَ إِلَى شَهْرٍ بِعَيْنِهِ يَجْرِي عَلَيْهِ حَجُّ النَّاسِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَكَانَ ذَلِكَ إِمَامًا [4/95] لَهُمْ ؛ كَانَ الْأَكْبَرُ مِنَ الْحَجِّ الَّذِي يَرْجِعُ إِلَيْهِ غَيْرُهُ مِنَ الْحَجِّ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ قُدْوَةِ أَهْلِهِ لِمَا فِيهِ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ وَجَبَ لَهُ مَا قَالَهُ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ
.