[4/386] وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فُرَافِصَةَ الْحَنَفِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَنَّهُمْ مَرُّوا عَلَيْهِ بِسَارِقٍ ، فَقَالَ : أَرْسِلُوهُ ، فَقَالُوا : أَتَأْمُرُنَا بِذَلِكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، مَا لَمْ يُرْفَعْ إِلَى الْإِمَامِ ، فَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ فَلَا أَعْفَاهُ اللهُ إِنْ عَفَاهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَبَيَّنَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ لِلنَّاسِ بِمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ مَوْضِعَ الشَّفَاعَةِ الَّتِي فِيهَا وَعِيدُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، وَأَنَّهَا الشَّفَاعَةُ عَلَى مَا قَدْ أُنْهِيَ إِلَى الْإِمَامِ ، وَأَنَّ الشَّفَاعَةَ قَبْلَ أَنْ تُنْهَى إِلَى الْإِمَامِ بِخِلَافِهَا وَأَنْ لَا وَعِيدَ فِيهَا ، وَمِثْلُ الَّذِي قَالَ : ذَلِكَ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُهُ الرَّأْيُ ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا بِالتَّوْقِيفِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ ، وَسَنَذْكُرُ فِيمَا بَعْدُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا مَا قَدْ رُوِيَ { عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فِي السَّارِقِ الَّذِي جَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَرَقَ خَمِيصَتَهُ ، فَوَهَبَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ ؟ } إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ .
[4/386] وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فُرَافِصَةَ الْحَنَفِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَنَّهُمْ مَرُّوا عَلَيْهِ بِسَارِقٍ ، فَقَالَ : أَرْسِلُوهُ ، فَقَالُوا : أَتَأْمُرُنَا بِذَلِكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، مَا لَمْ يُرْفَعْ إِلَى الْإِمَامِ ، فَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ فَلَا أَعْفَاهُ اللهُ إِنْ عَفَاهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَبَيَّنَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ لِلنَّاسِ بِمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ مَوْضِعَ الشَّفَاعَةِ الَّتِي فِيهَا وَعِيدُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، وَأَنَّهَا الشَّفَاعَةُ عَلَى مَا قَدْ أُنْهِيَ إِلَى الْإِمَامِ ، وَأَنَّ الشَّفَاعَةَ قَبْلَ أَنْ تُنْهَى إِلَى الْإِمَامِ بِخِلَافِهَا وَأَنْ لَا وَعِيدَ فِيهَا ، وَمِثْلُ الَّذِي قَالَ : ذَلِكَ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُهُ الرَّأْيُ ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا بِالتَّوْقِيفِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ ، وَسَنَذْكُرُ فِيمَا بَعْدُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا مَا قَدْ رُوِيَ { عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فِي السَّارِقِ الَّذِي جَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَرَقَ خَمِيصَتَهُ ، فَوَهَبَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ ؟ } إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ .