[5/156]
1898 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ … ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ الْمُرَادُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ الرَّجُلَيْنِ يَتَسَابَقَانِ بِالْفَرَسَيْنِ ، وَيُدْخِلَانِ بَيْنَهُمَا دَخِيلًا وَيَجْعَلَانِ بَيْنَهُمَا جُعْلًا ، وَذَلِكَ الدَّخِيلُ تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ مُحَلِّلًا فَيَضَعُ الْأَوَّلَانِ رَهْنَيْنِ وَلَا
[5/157]
يَضَعُ الْمُحَلِّلُ شَيْئًا ثُمَّ يُرْسِلُونَ الْأَفْرَاسَ الثَّلَاثَةَ ، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُ الْأَوَّلَيْنِ أَخَذَ رَهْنَ صَاحِبِهِ ، فَكَانَ طَيِّبًا لَهُ مَعَ رَهْنِهِ ، وَإِنْ سَبَقَ الْمُحَلِّلُ وَلَمْ يَسْبِقْ وَاحِدٌ مِنَ الْأَوَّلَيْنِ أَخَذَ الرَّهْنَيْنِ جَمِيعًا ، فَكَانَا لَهُ طَيِّبَيْنِ ، وَإِنْ سُبِقَ هُوَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِلْأَوَّلَيْنِ .
وَتَأَمَّلْنَا مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كَانَ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ يُؤْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ . فَوَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُ يُرَادُ بِذَلِكَ الْبَطِيءُ مِنَ الْخَيْلِ الَّذِي يُؤْمَنُ مِنْهُ أَنْ يَسْبِقَ .
وَقَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ وَغَيْرَ وَاحِدٍ يُفَسِّرُونَ هَذَا التَّفْسِيرَ ، وَكَذَلِكَ تَأَوَّلْنَا مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي رِوَايَاتِهِ الَّتِي تَأَوَّلْنَا إِيَّاهَا عَنْهُ .
وَخَبَّرَنَا أَنَّهُ سَمِعَهَا مِنْ مُوسَى ، وَأَنَّ مُوسَى حَدَّثَهُمْ أَنَّهَا عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بِهَذِهِ الْمَعَانِي ، وَأَنَّهُ لَمْ يَحْكِ لَهُمْ فِيهَا خِلَافًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَجُعِلَ الدَّخِيلُ فِي هَذَا فِي حُكْمِ الْمُسَابِقَيْنِ أَنْفُسِهِمَا بِلَا دَخِيلٍ بَيْنَهُمَا بِرَهْنٍ يَجْعَلَانِهِ بَيْنَهُمَا أَنْ يَسْبِقَ الَّذِي هُوَ مِنْ عِنْدِهِ سَلَّمَ لَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْمَسْبُوقِ شَيْءٌ ، وَإِنْ سَبَقَ الَّذِي لَيْسَ
[5/158]
هُوَ لَهُ أَخَذَ ذَلِكَ الرَّهْنَ فَكَانَ طَيِّبًا حَلَالًا ، وَإِنْ كَانَ الرِّهَانُ وَقَعَ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَبَقَ غَرِمَ شَيْئًا لِصَاحِبِهِ سَمَّيَا ذَلِكَ الشَّيْءَ كَانَ ذَلِكَ قِمَارًا ، وَلَمْ يَحِلَّ ، فَسَلَكَ بِالْمُحَلِّلِ الدَّخِيلِ بَيْنَهُمَا هَذَا الْمَعْنَى إِنْ سَبَقَ أَحَدَ الرَّاهِنَيْنِ جَمِيعًا ، فَكَانَا طَيِّبَيْنِ لَهُ ، وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِصَاحِبَيْهِ ، وَلَا لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ رُوِيَ فِي الرِّهَانِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ وَاحِدٌ لَا نَعْلَمُهُ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّهَانِ غَيْرُهُ .
[5/156]
1898 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ … ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ الْمُرَادُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ الرَّجُلَيْنِ يَتَسَابَقَانِ بِالْفَرَسَيْنِ ، وَيُدْخِلَانِ بَيْنَهُمَا دَخِيلًا وَيَجْعَلَانِ بَيْنَهُمَا جُعْلًا ، وَذَلِكَ الدَّخِيلُ تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ مُحَلِّلًا فَيَضَعُ الْأَوَّلَانِ رَهْنَيْنِ وَلَا
[5/157]
يَضَعُ الْمُحَلِّلُ شَيْئًا ثُمَّ يُرْسِلُونَ الْأَفْرَاسَ الثَّلَاثَةَ ، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُ الْأَوَّلَيْنِ أَخَذَ رَهْنَ صَاحِبِهِ ، فَكَانَ طَيِّبًا لَهُ مَعَ رَهْنِهِ ، وَإِنْ سَبَقَ الْمُحَلِّلُ وَلَمْ يَسْبِقْ وَاحِدٌ مِنَ الْأَوَّلَيْنِ أَخَذَ الرَّهْنَيْنِ جَمِيعًا ، فَكَانَا لَهُ طَيِّبَيْنِ ، وَإِنْ سُبِقَ هُوَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِلْأَوَّلَيْنِ .
وَتَأَمَّلْنَا مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كَانَ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ يُؤْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ . فَوَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُ يُرَادُ بِذَلِكَ الْبَطِيءُ مِنَ الْخَيْلِ الَّذِي يُؤْمَنُ مِنْهُ أَنْ يَسْبِقَ .
وَقَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ وَغَيْرَ وَاحِدٍ يُفَسِّرُونَ هَذَا التَّفْسِيرَ ، وَكَذَلِكَ تَأَوَّلْنَا مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي رِوَايَاتِهِ الَّتِي تَأَوَّلْنَا إِيَّاهَا عَنْهُ .
وَخَبَّرَنَا أَنَّهُ سَمِعَهَا مِنْ مُوسَى ، وَأَنَّ مُوسَى حَدَّثَهُمْ أَنَّهَا عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بِهَذِهِ الْمَعَانِي ، وَأَنَّهُ لَمْ يَحْكِ لَهُمْ فِيهَا خِلَافًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَجُعِلَ الدَّخِيلُ فِي هَذَا فِي حُكْمِ الْمُسَابِقَيْنِ أَنْفُسِهِمَا بِلَا دَخِيلٍ بَيْنَهُمَا بِرَهْنٍ يَجْعَلَانِهِ بَيْنَهُمَا أَنْ يَسْبِقَ الَّذِي هُوَ مِنْ عِنْدِهِ سَلَّمَ لَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْمَسْبُوقِ شَيْءٌ ، وَإِنْ سَبَقَ الَّذِي لَيْسَ
[5/158]
هُوَ لَهُ أَخَذَ ذَلِكَ الرَّهْنَ فَكَانَ طَيِّبًا حَلَالًا ، وَإِنْ كَانَ الرِّهَانُ وَقَعَ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَبَقَ غَرِمَ شَيْئًا لِصَاحِبِهِ سَمَّيَا ذَلِكَ الشَّيْءَ كَانَ ذَلِكَ قِمَارًا ، وَلَمْ يَحِلَّ ، فَسَلَكَ بِالْمُحَلِّلِ الدَّخِيلِ بَيْنَهُمَا هَذَا الْمَعْنَى إِنْ سَبَقَ أَحَدَ الرَّاهِنَيْنِ جَمِيعًا ، فَكَانَا طَيِّبَيْنِ لَهُ ، وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِصَاحِبَيْهِ ، وَلَا لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ رُوِيَ فِي الرِّهَانِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ وَاحِدٌ لَا نَعْلَمُهُ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّهَانِ غَيْرُهُ .