وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : يَفْتَدِي الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ .
[6/178] فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ الْكَبِيرُ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنِ الصِّيَامِ الْفِدْيَةَ مِنْهُ لَا صِيَامَ غَيْرِهِ عَنْهُ .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : يَفْتَدِي الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ .
[6/178] فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ الْكَبِيرُ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنِ الصِّيَامِ الْفِدْيَةَ مِنْهُ لَا صِيَامَ غَيْرِهِ عَنْهُ .