3377 - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَرِيكٍ الْمَكِّيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَسْلَمُوا ، وَكَانُوا يَسْتَخْفُونَ بِالْإِسْلَامِ ، فَأَخْرَجَهُمُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ بَدْرٍ مَعَهُمْ بَعْضٌ قَبْلَ بَعْضٍ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : قَدْ كَانَ أَصْحَابُنَا هَؤُلَاءِ مُسْلِمِينَ وَأُكْرِهُوا ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : { إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .
فَقَالَ قَائِلٌ : مَا مَعْنَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي وَصَلَهُ بِمَا تَلَوْتَهُ عَلَيْنَا مِنْ [8/451] قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : { إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ } ، وَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ذُنُوبٌ ، فَيُعْفَى لَهُمْ عَنْهَا ، وَالْعَفْوُ فَإِنَّمَا يَكُونُ عَنْ مُسْتَحِقِّي الْعُقُوبَاتِ بِذُنُوبِهِمْ ، وَهَؤُلَاءِ لَا ذُنُوبَ لَهُمْ فِيمَا ذُكِرُوا بِهِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ يَسْتَحِقُّونَ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهَا .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ الْعَفْوَ عَفْوَانِ ، فَعَفْوٌ مِنْهُمَا : هُوَ الْعَفْوُ الَّذِي ذُكِرَ ، وَعَفْوٌ مِنْهُمَا : هُوَ رَفْعُ الْعِبَادَةِ فِيمَا يُرْفَعُ فِيهِ ، فَيُعَادُ لَا عِبَادَةَ فِيهِ يَجِبُ بِالْقِيَامِ بِهَا الثَّوَابُ ، وَيَسْتَحِقُّ بِالتَّرْكِ لَهَا الْعِقَابَ ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ شَيْئًا قَدْ كَانَ عَلَيْهِمْ فِيهِ فَعَفَا لَهُمْ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، وَلَكِنَّهُ عَلَى التَّرْكِ لَهُمْ إِيَّاهُمْ بِلَا حَقٍّ عَلَيْهِمْ فِيهِمْ ، وَلَا عِبَادَةٍ تَعَبَّدُوا بِهَا فِيهِمْ .
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَدَعُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا ، فَلَمَّا بَعَثَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ ، فَمَا حَرَّمَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا أَحَلَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ . فَكَانَ مَعْنَاهُ فِي قَوْلِهِ : وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ الْعَفْوَ عَنْ عُقُوبَاتِ ذُنُوبٍ كَانَتْ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ يُرِيدُ بِهِ تَرْكَ مَا عُفِيَ لَهُمْ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ بِلَا عِبَادَةٍ تَعَبَّدَهُمْ بِهَا يُوجِبُ إِتْيَانُهُمْ بِهَا لَهُمُ الثَّوَابَ ، وَيُوجِبُ تَرْكُهُمُ الْإِتْيَانَ بِهَا عَلَيْهِمُ الْعِقَابَ .
[8/452] فَمِثْلُ ذَلِكَ - وَاللهُ أَعْلَمُ - عَفْوُهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ الَّتِي تَلَوْنَاهَا عَلَى الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا بِقَوْلِهِ : { فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ } ، وَقَوْلُهُ : { عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ } ، هُوَ عَلَى إِيجَابِهِ الْعَفْوَ مِنْهُ لَهُمْ ، إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي الْمَقَامِ الَّذِي كَانُوا فِيهِ حِيلَةٌ فِي التَّحَوُّلِ عَنْهُ ، وَفِي الِانْتِقَالِ مِنْهُ إِلَى ضِدِّهِ فِي الْأَمَاكِنِ الْمَحْمُودَةِ ، فَرَفَعَ اللهُ ذَلِكَ عَنْهُمْ ، فَلَمْ يَتَعَبَّدْهُمْ فِيهِ بِمَا تَعَبَّدَ بِهِ مَنْ سِوَاهُمْ فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ ، لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا . وَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي وَعِيدٍ غَلِيظٍ ، فَرَفَعَ اللهُ مِثْلَهُ عَنِ الْمُقِيمِينَ فِي تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ بِلَا اسْتِطَاعَةٍ مِنْهُمُ الْهَرَبَ عَنْهَا وَالتَّحَوُّلَ مِنْهَا إِلَى الْأَمْكِنَةِ الْمَحْمُودَةِ ، وَرَفَعَ عَنْهُمُ التَّعَبُّدَ فِي ذَلِكَ بِهَذَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ فِي ذَلِكَ ، وَإِيَّاهُ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ
.

3377 - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَرِيكٍ الْمَكِّيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَسْلَمُوا ، وَكَانُوا يَسْتَخْفُونَ بِالْإِسْلَامِ ، فَأَخْرَجَهُمُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ بَدْرٍ مَعَهُمْ بَعْضٌ قَبْلَ بَعْضٍ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : قَدْ كَانَ أَصْحَابُنَا هَؤُلَاءِ مُسْلِمِينَ وَأُكْرِهُوا ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : { إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .
فَقَالَ قَائِلٌ : مَا مَعْنَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي وَصَلَهُ بِمَا تَلَوْتَهُ عَلَيْنَا مِنْ [8/451] قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : { إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ } ، وَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ذُنُوبٌ ، فَيُعْفَى لَهُمْ عَنْهَا ، وَالْعَفْوُ فَإِنَّمَا يَكُونُ عَنْ مُسْتَحِقِّي الْعُقُوبَاتِ بِذُنُوبِهِمْ ، وَهَؤُلَاءِ لَا ذُنُوبَ لَهُمْ فِيمَا ذُكِرُوا بِهِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ يَسْتَحِقُّونَ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهَا .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ الْعَفْوَ عَفْوَانِ ، فَعَفْوٌ مِنْهُمَا : هُوَ الْعَفْوُ الَّذِي ذُكِرَ ، وَعَفْوٌ مِنْهُمَا : هُوَ رَفْعُ الْعِبَادَةِ فِيمَا يُرْفَعُ فِيهِ ، فَيُعَادُ لَا عِبَادَةَ فِيهِ يَجِبُ بِالْقِيَامِ بِهَا الثَّوَابُ ، وَيَسْتَحِقُّ بِالتَّرْكِ لَهَا الْعِقَابَ ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ شَيْئًا قَدْ كَانَ عَلَيْهِمْ فِيهِ فَعَفَا لَهُمْ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، وَلَكِنَّهُ عَلَى التَّرْكِ لَهُمْ إِيَّاهُمْ بِلَا حَقٍّ عَلَيْهِمْ فِيهِمْ ، وَلَا عِبَادَةٍ تَعَبَّدُوا بِهَا فِيهِمْ .
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَدَعُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا ، فَلَمَّا بَعَثَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ ، فَمَا حَرَّمَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا أَحَلَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ . فَكَانَ مَعْنَاهُ فِي قَوْلِهِ : وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ الْعَفْوَ عَنْ عُقُوبَاتِ ذُنُوبٍ كَانَتْ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ يُرِيدُ بِهِ تَرْكَ مَا عُفِيَ لَهُمْ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ بِلَا عِبَادَةٍ تَعَبَّدَهُمْ بِهَا يُوجِبُ إِتْيَانُهُمْ بِهَا لَهُمُ الثَّوَابَ ، وَيُوجِبُ تَرْكُهُمُ الْإِتْيَانَ بِهَا عَلَيْهِمُ الْعِقَابَ .
[8/452] فَمِثْلُ ذَلِكَ - وَاللهُ أَعْلَمُ - عَفْوُهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ الَّتِي تَلَوْنَاهَا عَلَى الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا بِقَوْلِهِ : { فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ } ، وَقَوْلُهُ : { عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ } ، هُوَ عَلَى إِيجَابِهِ الْعَفْوَ مِنْهُ لَهُمْ ، إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي الْمَقَامِ الَّذِي كَانُوا فِيهِ حِيلَةٌ فِي التَّحَوُّلِ عَنْهُ ، وَفِي الِانْتِقَالِ مِنْهُ إِلَى ضِدِّهِ فِي الْأَمَاكِنِ الْمَحْمُودَةِ ، فَرَفَعَ اللهُ ذَلِكَ عَنْهُمْ ، فَلَمْ يَتَعَبَّدْهُمْ فِيهِ بِمَا تَعَبَّدَ بِهِ مَنْ سِوَاهُمْ فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ ، لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا . وَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي وَعِيدٍ غَلِيظٍ ، فَرَفَعَ اللهُ مِثْلَهُ عَنِ الْمُقِيمِينَ فِي تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ بِلَا اسْتِطَاعَةٍ مِنْهُمُ الْهَرَبَ عَنْهَا وَالتَّحَوُّلَ مِنْهَا إِلَى الْأَمْكِنَةِ الْمَحْمُودَةِ ، وَرَفَعَ عَنْهُمُ التَّعَبُّدَ فِي ذَلِكَ بِهَذَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ فِي ذَلِكَ ، وَإِيَّاهُ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ
.