3544 - وَهُوَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى فِي عَرَايَا النَّخْلِ ، وَذَلِكَ أَنْ تَكُونَ النَّخْلَةُ أَوِ النَّخْلَتَانِ أَوِ الثَّلَاثَةُ بَيْنَ النَّخْلِ فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ ، فَقَضَى أَنَّ لِكُلٍّ مِنْ تِلْكَ النَّخْلِ [9/177] مَبْلَغَ جَرِيدِهَا حَيِّزٌ لَهَا ، وَكَانَتْ تُسَمَّى الْعَرَايَا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَوَجْهُ مَا فِي الْحَدِيثِ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - هُوَ فِي النَّخْلَةِ أَوِ النَّخْلَتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثِ تَكُونُ بَيْنَ نَخْلِ الرَّجُلِ ، فَيَخْتَلِفُ هُوَ وَصَاحِبُ النَّخْلِ فِي حُقُوقِ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ النَّخْلِ ، فَيَكُونُ الَّذِي لِصَاحِبِ النَّخْلَةِ أَوِ النَّخْلَتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثِ مَا لَا يَقُومُ الَّذِي لَهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِهِ ، فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
3544 - وَهُوَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى فِي عَرَايَا النَّخْلِ ، وَذَلِكَ أَنْ تَكُونَ النَّخْلَةُ أَوِ النَّخْلَتَانِ أَوِ الثَّلَاثَةُ بَيْنَ النَّخْلِ فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ ، فَقَضَى أَنَّ لِكُلٍّ مِنْ تِلْكَ النَّخْلِ [9/177] مَبْلَغَ جَرِيدِهَا حَيِّزٌ لَهَا ، وَكَانَتْ تُسَمَّى الْعَرَايَا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَوَجْهُ مَا فِي الْحَدِيثِ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - هُوَ فِي النَّخْلَةِ أَوِ النَّخْلَتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثِ تَكُونُ بَيْنَ نَخْلِ الرَّجُلِ ، فَيَخْتَلِفُ هُوَ وَصَاحِبُ النَّخْلِ فِي حُقُوقِ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ النَّخْلِ ، فَيَكُونُ الَّذِي لِصَاحِبِ النَّخْلَةِ أَوِ النَّخْلَتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثِ مَا لَا يَقُومُ الَّذِي لَهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِهِ ، فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ .