[11/125] كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَهُوَ - زَعَمُوا - الْحَنَفِيُّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَبَيْنِي وَبَيْنَهَا حِجَابٌ ، فَقَالَتِ : اجْلِسْ حَتَّى أَفْرُغَ ; فَإِنِّي أُمَشِّطُ رَأْسِي ، فَكَانَتْ تَأْمُرُنِي بِحَوَائِجَ لَهَا أَشْتَرِيهَا لَهَا ، فَجَلَسْتُ ، فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ، فَرَفَعَا الْحِجَابَ فَدَخَلَا عَلَيْهَا ، فَلَمَّا فَرَغَتْ أَمَرَتْنِي بِحَاجَتِهَا ، وَقَالَتْ : أَطْعِمُونَا ، فَقُلْتُ : طَعَامُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْآنَ يَأْتُونَا بِأَلْوَانٍ ، فَأُتِينَا بِمَرَقَةٍ فِيهَا حُبُوبٌ بَارِدَةٌ ، فَقُلْتُ : كُنْتُ أَرَى طَعَامَكُمُ الْأَلْوَانَ الْآنَ ، فَقُلْتُ : طَعَامُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ الْحَسَنُ أَوِ الْحُسَيْنُ : مَا أَتَوْكَ مِنَ الْأُتْرُجِّ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَتْ : فَإِنَّ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بَعَثَ إِلَيْهِ بِأُتْرُجٍّ كَثِيرٍ ، فَبَعَثَ إِلَى رِجَالٍ ، فَأَتَوْهُ فَقَوَّمُوهُ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ صِبْيَانِهِ أَتَاهُ ، فَأَخَذَ أُتْرُجَّةً ، فَذَهَبَ لِيَنْزِعَهَا مِنْهُ ، فَبَكَى ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا فَأَبَى ، فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ وَتَرَكَهُ يَبْكِي حَتَّى قَوَّمَهَا ، ثُمَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَقْوِيمُ عَلِيٍّ مَا أُهْدِيَ لَهُ مِمَّا ذُكِرَ فِيهِ ، إِذَا كَانَ لَمْ يَرَهُ يَسَعُهُ الِاسْتِئْثَارُ بِهِ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا أُهْدِيَ لَهُ لِوِلَايَتِهِ مَا يَتَوَلَّاهُ ، وَلِأَنَّ الَّذِي أَهْدَى إِلَيْهِ ذَلِكَ عَظِيمٌ مِنْ عُظَمَائِهِ كَانَتْ [11/126] هَدِيَّتُهُ إِلَيْهِ لَمَّا حَاوَلَ بِهَا مِنْ وُصُولِهِ بِهَا مِنْ قَلْبِهِ إِلَى إِقْرَارِهِ بِالْمَكَانِ الَّذِي هُوَ بِهِ مِمَّا عُدَّ بِهِ عَظِيمًا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلِأَنَّهُ مَنْ أَهْدَى إِلَى مِثْلِهِ مِمَّنْ هُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ كَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِيمَا أَهْدَاهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَبِلَهُ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ رَدَّهُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ ، لِلدَّيْنِ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَبِلَهُ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ رَدَّ الدَّيْنَ إِلَيْهِ .
وَفِي هَذَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَشْيَاءَ مِنَ الْهَدَايَا وَمِمَّا أَشْبَهَهَا إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ ، يُرَادُ بِهِ مَا قَدْ ذَكَرْنَا مِثْلَهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ مِنْ كَرَاهَةِ قَبُولِ الْهَدَايَا مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الدَّيْنُ ، لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يُرَادُ بِهِ تَرْكُ الْمُطَالَبَةِ مِنَ الْمُهْدَى إِلَيْهِ لِلْمُهْدِي بِذَلِكَ الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ . وَكَانَ ذَلِكَ دَاخِلًا فِي أَبْوَابِ الرِّبَا الَّتِي يَقَعُ فِيهَا فَاعِلُو ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ يَعْلَمُونَ وَمِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ .
وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى مَا قَدْ وَافَقَهُ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ
.
[11/125] كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَهُوَ - زَعَمُوا - الْحَنَفِيُّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَبَيْنِي وَبَيْنَهَا حِجَابٌ ، فَقَالَتِ : اجْلِسْ حَتَّى أَفْرُغَ ; فَإِنِّي أُمَشِّطُ رَأْسِي ، فَكَانَتْ تَأْمُرُنِي بِحَوَائِجَ لَهَا أَشْتَرِيهَا لَهَا ، فَجَلَسْتُ ، فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ، فَرَفَعَا الْحِجَابَ فَدَخَلَا عَلَيْهَا ، فَلَمَّا فَرَغَتْ أَمَرَتْنِي بِحَاجَتِهَا ، وَقَالَتْ : أَطْعِمُونَا ، فَقُلْتُ : طَعَامُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْآنَ يَأْتُونَا بِأَلْوَانٍ ، فَأُتِينَا بِمَرَقَةٍ فِيهَا حُبُوبٌ بَارِدَةٌ ، فَقُلْتُ : كُنْتُ أَرَى طَعَامَكُمُ الْأَلْوَانَ الْآنَ ، فَقُلْتُ : طَعَامُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ الْحَسَنُ أَوِ الْحُسَيْنُ : مَا أَتَوْكَ مِنَ الْأُتْرُجِّ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَتْ : فَإِنَّ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بَعَثَ إِلَيْهِ بِأُتْرُجٍّ كَثِيرٍ ، فَبَعَثَ إِلَى رِجَالٍ ، فَأَتَوْهُ فَقَوَّمُوهُ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ صِبْيَانِهِ أَتَاهُ ، فَأَخَذَ أُتْرُجَّةً ، فَذَهَبَ لِيَنْزِعَهَا مِنْهُ ، فَبَكَى ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا فَأَبَى ، فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ وَتَرَكَهُ يَبْكِي حَتَّى قَوَّمَهَا ، ثُمَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَقْوِيمُ عَلِيٍّ مَا أُهْدِيَ لَهُ مِمَّا ذُكِرَ فِيهِ ، إِذَا كَانَ لَمْ يَرَهُ يَسَعُهُ الِاسْتِئْثَارُ بِهِ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا أُهْدِيَ لَهُ لِوِلَايَتِهِ مَا يَتَوَلَّاهُ ، وَلِأَنَّ الَّذِي أَهْدَى إِلَيْهِ ذَلِكَ عَظِيمٌ مِنْ عُظَمَائِهِ كَانَتْ [11/126] هَدِيَّتُهُ إِلَيْهِ لَمَّا حَاوَلَ بِهَا مِنْ وُصُولِهِ بِهَا مِنْ قَلْبِهِ إِلَى إِقْرَارِهِ بِالْمَكَانِ الَّذِي هُوَ بِهِ مِمَّا عُدَّ بِهِ عَظِيمًا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلِأَنَّهُ مَنْ أَهْدَى إِلَى مِثْلِهِ مِمَّنْ هُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ كَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِيمَا أَهْدَاهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَبِلَهُ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ رَدَّهُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ ، لِلدَّيْنِ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَبِلَهُ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ رَدَّ الدَّيْنَ إِلَيْهِ .
وَفِي هَذَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَشْيَاءَ مِنَ الْهَدَايَا وَمِمَّا أَشْبَهَهَا إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ ، يُرَادُ بِهِ مَا قَدْ ذَكَرْنَا مِثْلَهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ مِنْ كَرَاهَةِ قَبُولِ الْهَدَايَا مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الدَّيْنُ ، لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يُرَادُ بِهِ تَرْكُ الْمُطَالَبَةِ مِنَ الْمُهْدَى إِلَيْهِ لِلْمُهْدِي بِذَلِكَ الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ . وَكَانَ ذَلِكَ دَاخِلًا فِي أَبْوَابِ الرِّبَا الَّتِي يَقَعُ فِيهَا فَاعِلُو ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ يَعْلَمُونَ وَمِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ .
وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى مَا قَدْ وَافَقَهُ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ
.