فَوَجَدْنَا فَهْدَ بْنَ سُلَيْمَانَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا مُوسَى عَنِ الْوِتْرِ ، فَقَالَ : إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَلَا وِتْرَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَغْرَقَ النَّزْعَ ، وَأَفْرَطَ فِي الْفُتْيَا ; الْوِتْرُ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ .
[11/361] فَأَمَّا قَوْلُ أَبِي مُوسَى : إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَلَا وِتْرَ . فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى أَذَانٍ كَانُوا يُؤَذِّنُونَهُ فِي اللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَذَانٍ كَانُوا يُؤَذِّنُونَهُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَأَمَّا [ قَوْلُ ] عَلِيٍّ : الْوِتْرُ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ . فَفِي ذَلِكَ إِثْبَاتُهُ الْوِتْرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَنَفْيُهُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالْوِتْرِ الْوِتْرَ الَّذِي لَهُ فَضْلُ الْوِتْرِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْوِتْرِ الَّذِي لَا يُصَلَّى إِلَّا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَا يُصَلَّى بَعْدَهُ .
فَوَجَدْنَا فَهْدَ بْنَ سُلَيْمَانَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا مُوسَى عَنِ الْوِتْرِ ، فَقَالَ : إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَلَا وِتْرَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَغْرَقَ النَّزْعَ ، وَأَفْرَطَ فِي الْفُتْيَا ; الْوِتْرُ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ .
[11/361] فَأَمَّا قَوْلُ أَبِي مُوسَى : إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَلَا وِتْرَ . فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى أَذَانٍ كَانُوا يُؤَذِّنُونَهُ فِي اللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَذَانٍ كَانُوا يُؤَذِّنُونَهُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَأَمَّا [ قَوْلُ ] عَلِيٍّ : الْوِتْرُ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ . فَفِي ذَلِكَ إِثْبَاتُهُ الْوِتْرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَنَفْيُهُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالْوِتْرِ الْوِتْرَ الَّذِي لَهُ فَضْلُ الْوِتْرِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْوِتْرِ الَّذِي لَا يُصَلَّى إِلَّا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَا يُصَلَّى بَعْدَهُ .