4786 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَا : أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ ، جَاءَتْ هَوَازِنُ بَكْرٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، فَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَئِذٍ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ " . فَهَزَمَ اللهُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطْعَنَ بِرُمْحٍ ، أَوْ يُضْرَبَ بِسَيْفٍ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ : مَنْ قَتَلَ مُشْرِكًا فَلَهُ سَلَبُهُ .
فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ ، فَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي ضَرَبْتُ رَجُلًا عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ ، فَأُجْهِضْتُ عَنْهُ ، وَعَلَيْهِ دِرْعٌ لَهُ ، فَانْظُرْ مَنْ أَخَذَ الدِّرْعَ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَا أَخَذْتُهَا فَأَعْطِنِيهَا ، وَأَرْضِهِ مِنْهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ ، أَوْ سَكَتَ ، فَقَامَ عُمَرُ ، فَقَالَ : لَا وَاللهِ ، لَا يُفِيئُهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِهِ ، ثُمَّ يُعْطِيكَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَدَقَ عُمَرُ
.
[12/268] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، مَا قَدْ دَلَّ عَلَى تَقَدُّمِ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ " . لِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ إِنَّمَا كَانَ عِنْدَ انْهِزَامِ النَّاسِ وَتَفَرُّقِهِمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَى رُجُوعِهِمْ إِلَيْهِ ، فَقَالَ ذَلِكَ تَحْرِيضًا لَهُمْ عَلَى قَتْلِ الْمُشْرِكِينَ ، وَعَلَى رُجُوعِهِمْ إِلَيْهِ .
وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ : " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، فَلَهُ سَلَبُهُ " . بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا إِلَيْهِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ الثَّانِيَ الَّذِي فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ إِنَّمَا كَانَ لِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ الَّذِي فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .
وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فِي الْحَرْبِ لَا يَسْتَحِقُّ سَلَبَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَانَ الْإِمَامُ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ : " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا ، فَلَهُ سَلَبُهُ " . كَمَا يَقُولُهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ ، لَا كَمَا يَقُولُهُ مَنْ خَالَفَهُمَا فِيهِ ، وَاللهَ - عَزَّ وَجَلَّ
- نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ
.
4786 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَا : أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ ، جَاءَتْ هَوَازِنُ بَكْرٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، فَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَئِذٍ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ " . فَهَزَمَ اللهُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطْعَنَ بِرُمْحٍ ، أَوْ يُضْرَبَ بِسَيْفٍ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ : مَنْ قَتَلَ مُشْرِكًا فَلَهُ سَلَبُهُ .
فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ ، فَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي ضَرَبْتُ رَجُلًا عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ ، فَأُجْهِضْتُ عَنْهُ ، وَعَلَيْهِ دِرْعٌ لَهُ ، فَانْظُرْ مَنْ أَخَذَ الدِّرْعَ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَا أَخَذْتُهَا فَأَعْطِنِيهَا ، وَأَرْضِهِ مِنْهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ ، أَوْ سَكَتَ ، فَقَامَ عُمَرُ ، فَقَالَ : لَا وَاللهِ ، لَا يُفِيئُهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِهِ ، ثُمَّ يُعْطِيكَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَدَقَ عُمَرُ
.
[12/268] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، مَا قَدْ دَلَّ عَلَى تَقَدُّمِ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ " . لِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ إِنَّمَا كَانَ عِنْدَ انْهِزَامِ النَّاسِ وَتَفَرُّقِهِمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَى رُجُوعِهِمْ إِلَيْهِ ، فَقَالَ ذَلِكَ تَحْرِيضًا لَهُمْ عَلَى قَتْلِ الْمُشْرِكِينَ ، وَعَلَى رُجُوعِهِمْ إِلَيْهِ .
وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ : " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، فَلَهُ سَلَبُهُ " . بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا إِلَيْهِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ الثَّانِيَ الَّذِي فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ إِنَّمَا كَانَ لِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ الَّذِي فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .
وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فِي الْحَرْبِ لَا يَسْتَحِقُّ سَلَبَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَانَ الْإِمَامُ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ : " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا ، فَلَهُ سَلَبُهُ " . كَمَا يَقُولُهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ ، لَا كَمَا يَقُولُهُ مَنْ خَالَفَهُمَا فِيهِ ، وَاللهَ - عَزَّ وَجَلَّ
- نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ
.