[12/520] 789 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَقْضِي بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ ، هَلْ يُجْزِئُ فِيهَا مَنْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُصَلِّ ، مِمَّنْ قَدْ أَقَرَّ بِالْإِيمَانِ أَمْ لَا ؟
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : قَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي هَذَا الْمَعْنَى .
مَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : مَا كَانَ مِنْ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَلَا يُجْزِئُ فِيهَا إِلَّا مَنْ صَامَ وَصَلَّى ، وَمَا كَانَ مِنْ رَقَبَةٍ غَيْرِ مُؤْمِنَةٍ أَجْزَأَ فِيهَا الصَّغِيرُ .
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إِلَّا رَقَبَةٌ قَدْ صَامَتْ [12/521] وَصَلَّتْ ، وَيُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَفِي الْيَمِينِ مَا لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُصَلِّ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ مَنْ دُونَهُمَا مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ يَقُولُونَ : يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ مَنْ أَقَرَّ بِالْإِيمَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُصَلِّ ، وَمَنِ اسْتَحَقَّ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِإِيمَانِ أَبَوَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَامَ وَلَا صَلَّى ، وَكَانَ الْقَاضِي بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ .
[12/520] 789 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَقْضِي بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ ، هَلْ يُجْزِئُ فِيهَا مَنْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُصَلِّ ، مِمَّنْ قَدْ أَقَرَّ بِالْإِيمَانِ أَمْ لَا ؟
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : قَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي هَذَا الْمَعْنَى .
مَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : مَا كَانَ مِنْ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَلَا يُجْزِئُ فِيهَا إِلَّا مَنْ صَامَ وَصَلَّى ، وَمَا كَانَ مِنْ رَقَبَةٍ غَيْرِ مُؤْمِنَةٍ أَجْزَأَ فِيهَا الصَّغِيرُ .
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إِلَّا رَقَبَةٌ قَدْ صَامَتْ [12/521] وَصَلَّتْ ، وَيُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَفِي الْيَمِينِ مَا لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُصَلِّ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ مَنْ دُونَهُمَا مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ يَقُولُونَ : يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ مَنْ أَقَرَّ بِالْإِيمَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُصَلِّ ، وَمَنِ اسْتَحَقَّ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِإِيمَانِ أَبَوَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَامَ وَلَا صَلَّى ، وَكَانَ الْقَاضِي بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ .