5372 - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ - يَعْنِي الْبَاجُدَّائِيَّ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ [13/414] مُعَاوِيَةَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قُلْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ عَتَاقَةً فِيهَا شَرِيكٌ ، فَتَمَامُ عِتْقِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَاخْتَلَفَ أَبُو الْأَحْوَصِ ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَرَوَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْهُ ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الصَّوَابِ فِي ذَلِكَ .
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَى أَهْلِ هَذَا الْقَوْلِ لِمُخَالَفَتِهِمْ فِيهِ : أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا حَفِظَهُ رَاوِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّا حَفِظَهُ عَنْهُ فِيهِ عَلَى حُكْمِهِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا ، لَا عَلَى حُكْمِهِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا ، وَكَانَ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، ذِكْرُ ذَلِكَ الْحُكْمِ فِي الْعَتَاقِ أَيْضًا ، وَذِكْرُ الْوَاجِبِ بَعْدَهُ فِي يَسَارِ الْمُعْتِقِ ، فَكَانَ الْأَوْلَى فِي ذَلِكَ أَنْ يُصَحَّحَ الْحَدِيثَانِ جَمِيعًا ، وَيُجْعَلَانِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا فِيهِمَا مَا يَجِبُ عَلَى الْمُعْتِقِ فِي حَالِ يَسَارِهِ لَا مَا سِوَاهُ .
ثُمَّ نَظَرْنَا فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ يَحْيَى وَخَالِدٍ عَنْهُ ، كَيْفَ هُوَ . ؟

[13/415]
5372 - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ - يَعْنِي الْبَاجُدَّائِيَّ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ [13/414] مُعَاوِيَةَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قُلْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ عَتَاقَةً فِيهَا شَرِيكٌ ، فَتَمَامُ عِتْقِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَاخْتَلَفَ أَبُو الْأَحْوَصِ ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَرَوَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْهُ ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الصَّوَابِ فِي ذَلِكَ .
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَى أَهْلِ هَذَا الْقَوْلِ لِمُخَالَفَتِهِمْ فِيهِ : أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا حَفِظَهُ رَاوِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّا حَفِظَهُ عَنْهُ فِيهِ عَلَى حُكْمِهِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا ، لَا عَلَى حُكْمِهِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا ، وَكَانَ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، ذِكْرُ ذَلِكَ الْحُكْمِ فِي الْعَتَاقِ أَيْضًا ، وَذِكْرُ الْوَاجِبِ بَعْدَهُ فِي يَسَارِ الْمُعْتِقِ ، فَكَانَ الْأَوْلَى فِي ذَلِكَ أَنْ يُصَحَّحَ الْحَدِيثَانِ جَمِيعًا ، وَيُجْعَلَانِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا فِيهِمَا مَا يَجِبُ عَلَى الْمُعْتِقِ فِي حَالِ يَسَارِهِ لَا مَا سِوَاهُ .
ثُمَّ نَظَرْنَا فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ يَحْيَى وَخَالِدٍ عَنْهُ ، كَيْفَ هُوَ . ؟

[13/415]