5736 - كَمَا حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَوْهَبٍ .
5737 - وَكَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا أَسَدٌ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، قَالَ الْحُسَيْنُ فِي حَدِيثِهِ : عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، ثُمَّ اجْتَمَعَا ، فَقَالَا : عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَا مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ .
[14/436] فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لِنَقِفَ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَكَانَ ظَاهِرُ مَعْنَى مَا فِي حَدِيثِ زِيَادٍ ، وَمَالِكٍ ، وَابْنِ مَوْهَبٍ عَلَى أَنَّ الْأَيِّمَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَلَا أَمْرَ لِوَلِيِّهَا مَعَهَا فِي نَفْسِهَا ، وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ أَبُوهَا وَمَنْ سِوَاهُ مِنْ أَوْلِيَائِهَا .
وَكَانَ مَا فِي حَدِيثِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَدْ حَقَّقَ دُخُولَ أَبِيهَا فِيهِ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ الْبِكْرِ كَذَلِكَ وَأَنَّ أَبَاهَا مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ لَا يُزَوِّجَهَا حَتَّى يَسْتَأْذِنَهَا ، كَمَا أُمِرَ فِي الثَّيِّبِ أَنْ لَا يُزَوِّجَهَا حَتَّى تُسْتَأْمَرَ .
وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ أَبَا الْبِكْرِ إِذَا زَوَّجَهَا قَبْلَ اسْتِئْذَانِهَا تَارِكًا لِمَا قَدْ أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ التَّزْوِيجَ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَيْهَا حَتَّى يَكُونَ مِنْهَا رِضَاهَا بِهِ ، كَمَا يَقُولُ ذَلِكَ مَنْ يَقُولُهُ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَسُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِمَا ، وَكَذَلِكَ وَجَدْنَا هَذَا الْمَعْنَى فِي غَيْرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
.

5736 - كَمَا حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَوْهَبٍ .
5737 - وَكَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا أَسَدٌ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، قَالَ الْحُسَيْنُ فِي حَدِيثِهِ : عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، ثُمَّ اجْتَمَعَا ، فَقَالَا : عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَا مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ .
[14/436] فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لِنَقِفَ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَكَانَ ظَاهِرُ مَعْنَى مَا فِي حَدِيثِ زِيَادٍ ، وَمَالِكٍ ، وَابْنِ مَوْهَبٍ عَلَى أَنَّ الْأَيِّمَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَلَا أَمْرَ لِوَلِيِّهَا مَعَهَا فِي نَفْسِهَا ، وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ أَبُوهَا وَمَنْ سِوَاهُ مِنْ أَوْلِيَائِهَا .
وَكَانَ مَا فِي حَدِيثِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَدْ حَقَّقَ دُخُولَ أَبِيهَا فِيهِ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ الْبِكْرِ كَذَلِكَ وَأَنَّ أَبَاهَا مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ لَا يُزَوِّجَهَا حَتَّى يَسْتَأْذِنَهَا ، كَمَا أُمِرَ فِي الثَّيِّبِ أَنْ لَا يُزَوِّجَهَا حَتَّى تُسْتَأْمَرَ .
وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ أَبَا الْبِكْرِ إِذَا زَوَّجَهَا قَبْلَ اسْتِئْذَانِهَا تَارِكًا لِمَا قَدْ أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ التَّزْوِيجَ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَيْهَا حَتَّى يَكُونَ مِنْهَا رِضَاهَا بِهِ ، كَمَا يَقُولُ ذَلِكَ مَنْ يَقُولُهُ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَسُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِمَا ، وَكَذَلِكَ وَجَدْنَا هَذَا الْمَعْنَى فِي غَيْرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
.