[15/280] 975 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ لِسَائِلِهِ إِنَّهُ سَعَى قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ : لَا حَرَجَ .
6015 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْبُرْدِيُّ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ يَعْنِي الشَّيْبَانِيَّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ . عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا ، فَكَانَ نَاسٌ يَأْتُونَهُ ، فَمِنْ قَائِلٍ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ ، وَأَخَّرْتُ شَيْئًا ، وَقَدَّمْتُ شَيْئًا ، فَكَانَ يَقُولُ : لَا حَرَجَ ، لَا حَرَجَ ، إِلَّا رَجُلٌ اقْتَرَضَ عِرْضَ مُسْلِمٍ ، وَهُوَ ظَالِمٌ لَهُ ، فَذَلِكَ إِلَى حَرَجٍ وَهُلْكٍ .
[15/281] وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مِنَ الْفِقْهِ أَكْثَرُ أَهْلِهَا يَقُولُونَ فِيهَا : إِنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ لَا يُجْزِئُ السَّاعِيَ ، وَإِنَّهُ كَمَنْ لَمْ يَسْعَ [15/282] وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا فِي ذَلِكَ غَيْرَ الْأَوْزَاعِيِّ ، فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ السَّعْيَ يُجْزِئُ الَّذِي سَعَاهُ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهُ بَعْدَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ ، وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ .
ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ الَّذِينَ ذَكَرْنَا غَيْرَ عَطَاءٍ ، وَغَيْرَ الْأَوْزَاعِيِّ ، فَوَجَدْنَاهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي الْقَارِنِ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ هَدْيَهُ الَّذِي يُجْزِئُهُ عَنْ قِرَانِهِ ; فَيَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالُكٌ ، وَزُفَرُ : إِنَّ عَلَيْهِ لِمَا فَعَلَ ذَلِكَ الْفِدْيَةَ ; لِأَنَّهُ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ لَهُ الْحَلْقُ .
وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ كَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَالشَّافِعِيِّ يَقُولُونَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، وَيَحْتَجُّونَ لِقَوْلِهِمْ فِي ذَلِكَ بِمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ
.

[15/280] 975 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ لِسَائِلِهِ إِنَّهُ سَعَى قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ : لَا حَرَجَ .
6015 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْبُرْدِيُّ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ يَعْنِي الشَّيْبَانِيَّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ . عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا ، فَكَانَ نَاسٌ يَأْتُونَهُ ، فَمِنْ قَائِلٍ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ ، وَأَخَّرْتُ شَيْئًا ، وَقَدَّمْتُ شَيْئًا ، فَكَانَ يَقُولُ : لَا حَرَجَ ، لَا حَرَجَ ، إِلَّا رَجُلٌ اقْتَرَضَ عِرْضَ مُسْلِمٍ ، وَهُوَ ظَالِمٌ لَهُ ، فَذَلِكَ إِلَى حَرَجٍ وَهُلْكٍ .
[15/281] وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مِنَ الْفِقْهِ أَكْثَرُ أَهْلِهَا يَقُولُونَ فِيهَا : إِنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ لَا يُجْزِئُ السَّاعِيَ ، وَإِنَّهُ كَمَنْ لَمْ يَسْعَ [15/282] وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا فِي ذَلِكَ غَيْرَ الْأَوْزَاعِيِّ ، فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ السَّعْيَ يُجْزِئُ الَّذِي سَعَاهُ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهُ بَعْدَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ ، وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ .
ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ الَّذِينَ ذَكَرْنَا غَيْرَ عَطَاءٍ ، وَغَيْرَ الْأَوْزَاعِيِّ ، فَوَجَدْنَاهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي الْقَارِنِ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ هَدْيَهُ الَّذِي يُجْزِئُهُ عَنْ قِرَانِهِ ; فَيَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالُكٌ ، وَزُفَرُ : إِنَّ عَلَيْهِ لِمَا فَعَلَ ذَلِكَ الْفِدْيَةَ ; لِأَنَّهُ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ لَهُ الْحَلْقُ .
وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ كَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَالشَّافِعِيِّ يَقُولُونَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، وَيَحْتَجُّونَ لِقَوْلِهِمْ فِي ذَلِكَ بِمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ
.