129 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ النَّيْسَابُورِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ .
عَنْ جَعْفَرٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ( 18478 ) .
قَالَ (1) جَعْفَرٌ : نَرَى إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْهَدُهُ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ (2) .
[1/141]

(1) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: "قال شعبة : قال " .
(2) في طبعة دار الصميعي زيادة حديثين برقم 121 و 122 هما : 121 - حدثنا أبو كامل نا عبد الواحد نا مجمع بن يحيى الأنصاري عن عمه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : برئ من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة . سمعت أبا داود يقول : أسند هذا ، وليس بصحيح . 122 - حدثنا قتيبة نا الليث عن أبي غسان عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أراد الله بقوم خيرا ولَّى أمرهم الحلماء ، وجعل المال عند السمحاء ، وإذا أراد بقوم سوءا ولى أمرهم السفهاء ، وجعل المال عند البخلاء .
129 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ النَّيْسَابُورِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ .
عَنْ جَعْفَرٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ( 18478 ) .
قَالَ (1) جَعْفَرٌ : نَرَى إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْهَدُهُ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ (2) .
[1/141]

(1) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: "قال شعبة : قال " .
(2) في طبعة دار الصميعي زيادة حديثين برقم 121 و 122 هما : 121 - حدثنا أبو كامل نا عبد الواحد نا مجمع بن يحيى الأنصاري عن عمه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : برئ من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة . سمعت أبا داود يقول : أسند هذا ، وليس بصحيح . 122 - حدثنا قتيبة نا الليث عن أبي غسان عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أراد الله بقوم خيرا ولَّى أمرهم الحلماء ، وجعل المال عند السمحاء ، وإذا أراد بقوم سوءا ولى أمرهم السفهاء ، وجعل المال عند البخلاء .