1474 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ وَهُوَ ابْنُ سَارِيَةَ ، عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، [3/142] وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ ، وَعَنِ الْخَلِيسَةِ وَأَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : سُئِلَ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ قَالَ: أَنْ يُنْصَبَ الطَّيْرُ أَوِ الشَّيْءُ فَيُرْمَى ، وَسُئِلَ عَنِ الْخَلِيسَةِ ، فَقَالَ: الذِّئْبُ أَوِ السَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهُ مِنْهُ فَيَمُوتُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهَا .
1474 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ وَهُوَ ابْنُ سَارِيَةَ ، عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، [3/142] وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ ، وَعَنِ الْخَلِيسَةِ وَأَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : سُئِلَ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ قَالَ: أَنْ يُنْصَبَ الطَّيْرُ أَوِ الشَّيْءُ فَيُرْمَى ، وَسُئِلَ عَنِ الْخَلِيسَةِ ، فَقَالَ: الذِّئْبُ أَوِ السَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهُ مِنْهُ فَيَمُوتُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهَا .