55 / 734 - بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْوِتْرِ ، وَبَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
1755 / 1 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ الصُّورِيَّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، تِسْعَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا ، يُوتِرُ فِيهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَسَجَدَ ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بَعْدَ الْوِتْرِ ، فَإِذَا سَمِعَ نِدَاءَ الصُّبْحِ قَامَ ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .
55 / 734 - بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْوِتْرِ ، وَبَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
1755 / 1 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ الصُّورِيَّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، تِسْعَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا ، يُوتِرُ فِيهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَسَجَدَ ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بَعْدَ الْوِتْرِ ، فَإِذَا سَمِعَ نِدَاءَ الصُّبْحِ قَامَ ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .