مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
1436 - مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، كَانَ يَقُولُ :
{
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
}
شَاةٌ .
1437 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، شَاةٌ .
قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ ، لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ :
{
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ
}
فَمِمَّا يُحْكَمُ بِهِ فِي الْهَدْيِ شَاةٌ ، وَقَدْ سَمَّاهَا اللهُ هَدْيًا ، وَذَلِكَ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا ، وَكَيْفَ يَشُكُّ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِبَعِيرٍ ، أَوْ بَقَرَةٍ ، فَالْحُكْمُ فِيهِ شَاةٌ ، وَمَا لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِشَاةٍ ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ مِنْ صِيَامٍ ، أَوْ إِطْعَامِ مَسَاكِينَ .
[3/566]
مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
1436 - مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، كَانَ يَقُولُ :
{
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
}
شَاةٌ .
1437 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، شَاةٌ .
قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ ، لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ :
{
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ
}
فَمِمَّا يُحْكَمُ بِهِ فِي الْهَدْيِ شَاةٌ ، وَقَدْ سَمَّاهَا اللهُ هَدْيًا ، وَذَلِكَ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا ، وَكَيْفَ يَشُكُّ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِبَعِيرٍ ، أَوْ بَقَرَةٍ ، فَالْحُكْمُ فِيهِ شَاةٌ ، وَمَا لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِشَاةٍ ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ مِنْ صِيَامٍ ، أَوْ إِطْعَامِ مَسَاكِينَ .
[3/566]