تَكْبِيرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
1514 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، خَرَجَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ شَيْئًا ، فَكَبَّرَ ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ الثَّانِيَةَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ ، فَكَبَّرَ ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَكَبَّرَ ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ ، حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكْبِيرُ وَيَبْلُغَ الْبَيْتَ ، فَيُعْرَفُ أَنَّ عُمَرَ قَدْ خَرَجَ يَرْمِي 1515 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا ، أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ ، وَأَوَّلُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ ، دُبُرَ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ
[3/593]
يَوْمِ النَّحْرِ ، وَآخِرُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ ، دُبُرَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، ثُمَّ يَقْطَعُ التَّكْبِيرَ .
1516 - قَالَ مَالِكٌ : وَالتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، مَنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ وَحْدَهُ ، بِمِنًى أَوْ بِالْآفَاقِ كُلُّهَا وَاجِبٌ ، وَإِنَّمَا يَأْتَمُّ النَّاسُ فِي ذَلِكَ بِإِمَامِ الْحَاجِّ ، وَبِالنَّاسِ بِمِنًى ، لِأَنَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا وَانْقَضَى الْإِحْرَامُ ائْتَمُّوا بِهِمْ ، حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَهُمْ فِي الْحِلِّ ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاجًّا فَإِنَّهُ لَا يَأْتَمُّ بِهِمْ إِلَّا فِي تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .
1517 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ .
تَكْبِيرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
1514 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، خَرَجَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ شَيْئًا ، فَكَبَّرَ ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ الثَّانِيَةَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ ، فَكَبَّرَ ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَكَبَّرَ ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ ، حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكْبِيرُ وَيَبْلُغَ الْبَيْتَ ، فَيُعْرَفُ أَنَّ عُمَرَ قَدْ خَرَجَ يَرْمِي 1515 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا ، أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ ، وَأَوَّلُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ ، دُبُرَ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ
[3/593]
يَوْمِ النَّحْرِ ، وَآخِرُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ ، دُبُرَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، ثُمَّ يَقْطَعُ التَّكْبِيرَ .
1516 - قَالَ مَالِكٌ : وَالتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، مَنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ وَحْدَهُ ، بِمِنًى أَوْ بِالْآفَاقِ كُلُّهَا وَاجِبٌ ، وَإِنَّمَا يَأْتَمُّ النَّاسُ فِي ذَلِكَ بِإِمَامِ الْحَاجِّ ، وَبِالنَّاسِ بِمِنًى ، لِأَنَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا وَانْقَضَى الْإِحْرَامُ ائْتَمُّوا بِهِمْ ، حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَهُمْ فِي الْحِلِّ ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاجًّا فَإِنَّهُ لَا يَأْتَمُّ بِهِمْ إِلَّا فِي تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .
1517 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ .