24461 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ : كِتَابٌ وَجَدْتُهُ فِي كُتُبِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : أَنَّ عُمَارَةَ بْنَ حَزْمٍ شَهِدَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ . (1)

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : "قال زيد بن الحباب : سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد ؛ هل يجوز في الطلاق والعتاق ؟ فقال : لا ؛ إنما هذا في الشراء والبيع وأشباهه" .
24461 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ : كِتَابٌ وَجَدْتُهُ فِي كُتُبِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : أَنَّ عُمَارَةَ بْنَ حَزْمٍ شَهِدَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ . (1)

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : "قال زيد بن الحباب : سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد ؛ هل يجوز في الطلاق والعتاق ؟ فقال : لا ؛ إنما هذا في الشراء والبيع وأشباهه" .