7368 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ،
[3/1532]
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، أَوْ يَتَنَاجَشُوا . أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ . وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ( أَوْ إِنَائِهَا ) ، وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللهِ .
7368 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ،
[3/1532]
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، أَوْ يَتَنَاجَشُوا . أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ . وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ( أَوْ إِنَائِهَا ) ، وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللهِ .