1030 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : بَلَغَنِي [1/679] عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا يَقْرَأِ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ آيَةً تَامَّةً ، يَقْرَآنِ الْحَرْفَ .
1030 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : بَلَغَنِي [1/679] عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا يَقْرَأِ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ آيَةً تَامَّةً ، يَقْرَآنِ الْحَرْفَ .