|
1171 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ المكي : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : " أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مَنْزِلِهِ فَقِيلَ لَهُ : هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ ، قَالَ : فَأَقْبَلْتُ فَأَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ ، وَأَجِدُ بِلَالًا عِنْدَ الْبَابِ قَائِمًا ، فَقُلْتُ : يَا بِلَالُ ، صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَأَيْنَ ؟ قَالَ : بَيْنَ هَاتَيْنِ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ " . قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَوْصَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَكْعَتَيْ الضُّحَى " ، وَقَالَ عِتْبَانُ : " غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَمَا امْتَدَّ النَّهَارُ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ " .
سَادِسُهَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ بِلَالٍ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْقِبْلَةِ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْحَجِّ ، سَابِعُهَا قَوْلُهُ : وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : " أَوْصَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى " . هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الصِّيَامِ بِتَمَامِهِ ، ثَامِنُهَا قَوْلُهُ : " وَقَالَ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ " . هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ تَقَدَّمَ فِي مَوَاضِعَ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا ، مِنْهَا فِي " بَابِ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ " ، وَسَيَأْتِي قَرِيبًا فِي " بَابِ صَلَاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً " . وَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ التَّطَوُّعَ فِي النَّهَارِ يَكُونُ أَرْبَعًا مَوْصُولَةً ، وَاخْتَارَ الْجُمْهُورُ التَّسْلِيمَ مَنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ : يُخَيَّرُ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ ، وَكَرِهُوا الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ أَبْوَابِ الْوِتْرِ حِكَايَةُ اسْتِدْلَالِ مَنِ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى " عَلَى أَنَّ صَلَاةَ النَّهَارِ بِخِلَافِ ذَلِكَ . وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ : إِنَّمَا خَصَّ اللَّيْلَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ الْوِتْرَ ، فَلَا يُقَاسُ عَلَى الْوِتْرِ غَيْرُهُ ، فَيَتَنَفَّلُ الْمُصَلِّي بِاللَّيْلِ أَوْتَارًا ، فَبَيَّنَ أَنَّ الْوِتْرَ لَا يُعَادُ ، وَأَنَّ بَقِيَّةَ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى ، وَإِذَا ظَهَرَتْ فَائِدَةُ تَخْصِيصِ اللَّيْلِ صَارَ حَاصِلُ الْكَلَامِ صَلَاةَ النَّافِلَةِ سِوَى الْوِتْرِ مَثْنَى ، فَيَعُمُّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ( خَاتِمَةٌ ) : اشْتَمَلَتْ أَبْوَابُ التَّهَجُّدِ وَمَا انْضَمَّ إِلَيْهَا عَلَى سِتَّةٍ وَسِتِّينَ حَدِيثًا ، الْمُعَلَّقُ اثْنَا عَشَرَ حَدِيثًا ، وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ ، الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ حَدِيثًا ، وَالْخَالِصُ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ سَبْعٍ وَتِسْعٍ وَإِحْدَى عَشْرَةَ ، وَحَدِيثِ أَنَسٍ : " كَانَ يُفْطِرُ حَتَّى تظُنَّ أَنْ لَا يَصُومَ " ، وَحَدِيثِ سَمُرَةَ فِي الرُّؤْيَا ، وَحَدِيثِ سَلْمَانَ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَحَدِيثِ عُبَادَةَ : " مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ " ، وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي شِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ ، وَحَدِيثِ جَابِرٍ فِي الِاسْتِخَارَةِ . وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَشَرَةُ آثَارٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
|