2134 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ : أَنَا حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا مِنْ الْغَابَةِ . قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ .


الرَّابِعُ : حَدِيثُ عُمَرَ " الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا " وَمُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ لِمَا فِيهِ مِنَ اشْتِرَاطِ قَبْضِ الشَّعِيرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الرِّبَوِيَّاتِ فِي الْمَجْلِسِ ، فَإِنَّهُ دَاخِلٌ فِي قَبْضِ الطَّعَامِ بِغَيْرِ شَرْطٍ آخَرَ . وَقَدِ اسْتَشْعَرَ ابْنُ بَطَّالٍ مُبَايَنَتَهُ لِلتَّرْجَمَةِ ، فَأَدْخَلَهُ فِي تَرْجَمَةِ " بَابِ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ " وَهُوَ مُغَايِرٌ لِلنُّسَخِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْ الْبُخَارِيِّ . وَقَوْلُهُ : فِي حَدِيثِ عُمَرَ [4/409] " حَدَّثَنَا عَلِيٌّ " هُوَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَسُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَقَوْلُهُ : " كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ - أَيِ : ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ - أَنَا حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ " تَأْتِي بَقِيَّتُهُ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بَعْدَ نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ بَابًا .
قَوْلُهُ : ( قَالَ سُفْيَانُ ) هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ ، وَقَوْلُهُ : " هَذَا الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ " أَشَارَ إِلَى الْقِصَّةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَأَنَّهُ حَفِظَ مِنَ الزُّهْرِيِّ الْمَتْنَ بِغَيْرِ زِيَادَةٍ ، وَقَدْ حَفِظَهَا مَالِكٌ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَأَبْعَدَ الْكِرْمَانِيُّ فَقَالَ : غَرَضُ سُفْيَانَ تَصْدِيقُ عَمْرٍو ، وَأَنَّهُ حَفِظَ نَظِيرَ مَا رُوِيَ .
قَوْلُهُ : ( الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ ) هَكَذَا رَوَاهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْهُ ، وَهِيَ رِوَايَةُ أَكْثَرِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِيهِ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ كَمَا سَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي الْمَكَانِ الْمَذْكُورِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
قَوْلُهُ فِي آخِرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ) أَيِ الْمُصَنِّفُ ( مُرْجِئُونَ ) أَيْ : مُؤَخِّرُونَ ، وَهَذَا فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي وَحْدَهُ ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِتَفْسِيرِ أَبِي عُبَيْدَةَ حَيْثُ قَالَ فِي قَوْلِهِ : "وَآخَرُونَ مُرْجِئُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ " أَيْ : مُؤَخَّرُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ ، يُقَالُ : أَرْجَأْتُكَ أَيْ : أَخَّرْتُكَ ، وَأَرَادَ بِهِ الْبُخَارِيُّ شَرْحَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ " وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ " أَيْ مُؤَخَّرٌ ، وَيَجُوزُ هَمْزُ مُرْجَأٍ وَتَرْكُ هَمْزِهِ ، وَوَقَعَ فِي كِتَابِ الْخَطَّابِيِّ بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ بِغَيْرِ هَمْزٍ وَهُوَ لِلْمُبَالَغَةِ .