|
2316 - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَّامٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ - أَوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ - شَارِبًا ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوه ، قَالَ : فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ .
قَوْلُهُ : ( جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ ) بِالتَّصْغِيرِ . قَوْلُهُ : ( أَوِ ابْنِ النُّعْمَانِ ) ، هُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي ، وَوَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ فِي رِوَايَةٍ : " جِيءَ بِنُعْمَانَ أَوْ نُعَيْمَانَ " فَشَكَّ هَلْ هُوَ بِالتَّكْبِيرِ أَوِ التَّصْغِيرِ ، وَيَأْتِي مِثْلُهَا لِلْكُشْمِيهَنِيِّ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ . وَفِي رِوَايَةِ لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ : " جِئْتُ بِالنُّعَيْمَانِ " بِغَيْرِ شَكٍّ ، وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ تَسْمِيَةُ الَّذِي أَحْضَرَ النُّعَيْمَانَ ، وَأَنَّهُ النُّعَيْمَانُ بِغَيْرِ شَكٍّ ، وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ فِي النَّسَبِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : " كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : النُّعَيْمَانُ يُصِيبُ الشَّرَابَ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ ، وَرَوَى ابْنُ مَنْدَهْ مِنْ حَدِيثِ مَرْوَانَ بْنِ قَيْسٍ السُّلَمِيِّ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ يُقَالُ لَهُ : نُعَيْمَانُ ، فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ " الْحَدِيثَ ، وَهُوَ النُّعَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سَوَادِ بْنِ مَالِكِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ الْأَنْصَارِيُّ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَكَانَ مَزَّاحًا . قَوْلُهُ : ( شَارِبًا ) سَيَأْتِي فِي الْحُدُودِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ " ، وَهُوَ سَكْرَانُ " . وَزَادَ فِيهِ : " فَشَقَّ عَلَيْهِ " ، وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ [4/575] الْكَلَامِ عَلَيْهِ هُنَاكَ . وَشَاهِدُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ قَوْلُهُ فِيهِ : " فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ " ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَمَّا لَمْ يَتَوَلَّ إِقَامَةَ الْحَدِّ بِنَفْسِهِ ، وَوَلَّاهُ غَيْرَهُ كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ تَوْكِيلِهِ لَهُمْ فِي إِقَامَتِهِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ حَدَّ الْخَمْرِ لَا يُسْتَأْنَى بِهِ الْإِفَاقَةُ كَحَدِّ الْحَامِلِ لِتَضَعَ الْحَمْلَ .
|