|
5169 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ .
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ . قَوْلُهُ ( حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ " عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ ) وَشُعَيْبٌ هُوَ ابْنُ الْحَبْحَابِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ الْحَدِيثِ فِي " بَابِ مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الْأَمَةِ صَدَاقَهَا " ، وَقَوْلُهُ فِي آخِرِهِ " وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ " تَقَدَّمَ فِي " بَابِ اتِّخَاذِ السَّرَارِيِّ " مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ " أَنَّهُ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ " ، وَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ هَذِهِ مِنْ أَجْزَاءِ الْحَيْسِ ، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : الْحَيْسُ يُؤْخَذُ التَّمْرُ فَيُنْزَعُ نَوَاهُ وَيُخْلَطُ بِالْأَقِطِ أَوِ الدَّقِيقِ أَوِ السَّوِيقِ اهــ . وَلَوْ جُعِلَ فِيهِ السَّمْنُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ حَيْسًا .
|