|
6552 - قال : وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا .
[11/432] الْحَدِيثُ السابعُ : قَوْلُهُ : وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ رَاهْوَيْهِ ، كَذَا فِي جَمِيعِ النُّسَخِ ، وَأَطْلَقَ الْمِزِّيُّ تَبَعًا لِأَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ الْبُخَارِيَّ ، وَمُسْلِمًا أَخْرَجَاهُ جَمِيعًا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ ، مَعَ أَنَّ لَفْظَ مُسْلِمٍ : " حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ " وَهُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَلَيْسَ مِنْ رَأْيِ الْمِزِّيِّ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ " حَدَّثَنَا " وَ" قَالَ " بَلْ وَلَا " قَالَ لِي ، وَقَالَ لَنَا " بَلْ يُعَلِّمُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَامَةَ التَّعْلِيقِ بِخِلَافِ " حَدَّثَنَا " . قَوْلُهُ : أَنْبَأَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ " أَنْبَأَنَا الْمَخْزُومِيُّ " قُلْتُ : وَهُوَ الْمُغِيرَةُ الْمَذْكُورُ وَكُنْيَتُهُ أَبُو هِشَامٍ ، وَهُوَ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ ، وَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ . قَوْلُهُ : عَنْ أَبِي حَازِمٍ هُوَ سَلَمَةُ بْنُ دِينَارٍ بِخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ فَهُوَ سَلْمَانُ الْأَشْجَعِيُّ وَهُمَا مَدَنِيَّانِ تَابِعِيَّانِ ثِقَتَانِ ، لَكِنَّ سَلَمَةَ أَصْغَرُ مِنْ سَلْمَانَ . قَوْلُهُ : لَا يَقْطَعُهَا أَيْ لَا يَنْتَهِي إِلَى آخِرِ مَا يَمِيلُ مِنْ أَغْصَانِهَا .
|