7527- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ . وَزَادَ غَيْرُهُ : يَجْهَرُ بِهِ .

وَحَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ ، وَزَادَ غَيْرُهُ : يَجْهَرْ بِهِ ، أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ وَقَدْ مَضَى فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ ، وَفِي بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ مِنْ طَرِيقِ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِلَفْظِ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ [13/511] مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ " يَجْهَرُ بِهِ " وَسَيَأْتِي قَرِيبًا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِلَفْظِ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْغَيْرَ الْمُبْهَمَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ وَهُوَ الصَّاحِبُ الْمُبْهَمُ فِي رِوَايَةِ " عُقَيْلٍ " هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ، وَالْحَدِيثُ وَاحِدٌ إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ بِلَفْظِ : مَا أَذِنَ اللَّهُ " وَبَعْضَهُمْ رَوَاهُ بِلَفْظِ " لَيْسَ مِنَّا " وَ " إِسْحَاقُ " شَيْخُهُ فِيهِ هُوَ ابْنُ مَنْصُورٍ ، وَقَالَ الْحَاكِمُ ، بْنُ نَصْرٍ وَرَجَّحَ الْأَوَّلُ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ وَ " أَبُو عَاصِمٍ " هُوَ النَّبِيلُ وَهُوَ مِنْ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ قَدْ أَكْثَرَ عَنْهُ بِلَا وَاسِطَةٍ وَأَقْرَبُ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ مِنْ كِتَابِ التَّوْحِيدِ .