بَابُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي وَهُوَ يَشُكُّ فِي الْوَقْتِ
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْمِسْحَاجِ بْنِ مُوسَى قَالَ : قُلْتُ : لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ ، فَقُلْنَا : زَالَتْ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ تَزُلْ صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ ارْتَحَلَ .


271 - ( بَابُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي ) فِي الطَّرِيقِ ( وَهُوَ ) الْمُسَافِرُ الْمُصَلِّي ( يَشُكُّ فِي الْوَقْتِ ) هَلْ جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا ، فَلَا اعْتِبَارَ لِشَكِّهِ ، وَإِنَّمَا الِاعْتِمَادُ فِي مَعْرِفَةِ الْأَوْقَاتِ عَلَى الْإِمَامِ ، فَإِنْ تَيَقَّنَ الْإِمَامُ على مَجِيءَ الْوَقْتِ فَلَا يُعْتَبَرُ بِشَكِّ بَعْضِ الْأَتْبَاعِ .
( فَقُلْنَا : زَالَتِ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ تَزُلْ ) الشَّمْسُ ، أَيْ : لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَسٌ وَغَيْرُهُ بِزَوَالِ الشَّمْسِ وَلَا بِعَدَمِهِ ، وَأَمَّا النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَكَانَ أَعْرَفَ النَّاسِ لِلْأَوْقَاتِ ، فَلَا يُصَلِّي الظُّهْرَ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ . وَفِيهِ الدَلِيل إِلَى مُبَادَرَةِ صَلَاةِ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ مَعًا مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ .
والحديث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .