|
بَابٌ فِي الْمُصَافَحَةِ
بَاب فِي الْمُصَافَحَةِ : قَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَالْمُصَافَحَةُ الْأَخْذُ بِالْيَدِ كَالتَّصَافُحِ ، انْتَهَى . وَقَالَ فِي تَاجِ الْعُرُوس شَرْحِ الْقَامُوسِ : وَالرَّجُلُ يُصَافِحُ الرَّجُلَ إِذَا وَضَعَ صَفَحَ كَفِّهِ فِي صَفْحِ كَفِّهِ ، وَصَفَحَا كَفَّيْهِمَا وَوَجْهَاهُمَا ، وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمُصَافَحَةِ [4/521] عِنْدَ اللُّقِيِّ وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ إِلْصَاقِ صَفْحِ الْكَفِّ بِالْكَفِّ وَإِقْبَالِ الْوَجْهِ بِالْوَجْهِ كَذَا فِي اللِّسَانِ وَالْأَسَاسِ وَالتَّهْذِيبِ انْتَهَى . وفي المرقاة شرح المشكاة : المصافحة هي الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد . انتهى . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُصَافَحَةَ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ بِقَوْلِهِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : ثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبُغَ ثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعَّبٍ ثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ قَالَ : تَرَوْنَ يَدِي هَذِهِ صَافَحَتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
|